الباب الأول
المادة الأولى : تعر یفات
- الجامعة : جامعة الجوف.
- طلبة الجامعة : كل طالب أو طالبة مقيد بالجامعة أو متدرب أياً كان مستواه التعليمي بجميع الدرجات العلمية
- المخالفة : كل فعل ، أو امتناع عن فعل أو قول يعد مخالفًا للوائح والنظم والقرارات السارية في الجامعة ، أو يخالف الآداب العامة، أو يضر بالجامعة أو سمعتها.
- العقوبة: كل عقوبة منصوص عليها في هذه القواعد.
- الاختبار : كل ما يطلب من الطالب تأديته لتقييم أداءه أو مهارته أو كفاءته، بما في ذلك الاختبارات والتقييمات المنصوص عليها في اللوائح أو الخطط الدراسية أو التدريسية.
- اللجنة الدائمة للانضباط السلوكي: اللجنة الدائمة المشكلة بقرار من رئيس الجامعة.
- اللجنة الفرعية للانضباط السلوكي: اللجنة المشكلة بقرار من عميد الكلية
المادة الثانية
يخضع لأحكام هذه القواعد كل طالب مقيد بالجامعة تعليماً أو تدريباً بما في ذلك الطلبة الزائرون ، وفقاً للوائح والقرارات المعتمدة في الجامعة.
المادة الثالثة
تهدف هذه القواعد إلى ما يلي:
- ضمان جودة العملية التعليمية والأنشطة المساندة لها بالجامعة.
- ضبط سلوك الطلاب ليكونوا أعضاء فاعلين.
- تقویم سلوك الطلاب المخالفين وذلك بتوقيع عقوبات تتناسب مع جسامه مخالفاتهم وتحقيق الغاية بمعالجة سلوكياتهم تربوياً وأكاديميا.
المادة الرابعة
لا يعذر الطالب بالجهل، أو بعدم العلم بأنظمة الجامعة ولوائحها وقراراتها النافذة، وما تصدره من تعليمات؛ من أجل عدم إيقاع العقوبات المقررة بهذه القواعد، وعلى الجامعة نشر هذه القواعد وإعلانها في موقع الجامعة الرسمي.
الباب الثاني: المخالفات
المادة الخامسة
كل ما يصدر من الطالب من إخلال بالآداب العامة المتبعة والنظام العام وانظمة ولوائح وتعليمات وقرارات الجامعة يعد مخالفة تعرض مرتكبها للعقوبات المبينة في هذه القواعد، ومنها المخالفات الآتية:
- تعطيل الدراسة أو التحريض على تعطيلها، أو التحريض على الامتناع عن حضور المحاضرات أو الأعمال الجامعية الأخرى التي تقضي اللوائح بالمواظبة عليها.
- الإخلال بالنظام والانضباط وحسن سير الدراسة في الجامعة وكافة مرافقها، أو الإخلال بالقواعد المتبعة أثناء المحاضرات أو الاختبارات أو الندوات أو الأنشطة التي تقام داخل الجامعة، أو تلك التي تقام خارجها وتشترك فيها الجامعة وكذلك إثارة الفوضى ، بوحدات السكن الجامعي ، أو وسائل النقل الجامعية ، أو أي مرفق من مرافق الجامعة الأخرى.
- كل غش في الاختبار بأي وسيلة كانت ، أو شروع فيه ، أو اشتراك فيه ، أو مساعدة عليه ، أو الحصول بطريقة غير مشروعة عبى أسئلة الاختبار قبل انعقاده ، والغش في التقارير والبحوث والتدريبات العملية والميدانية ، ومشاريع التخرج ، ورسائل الماجستير والدكتوراه .
- إدخال الطالب بديلاً عنه في الاختبارات الفصلية أو النهائية أو دخوله بديلاً عن غيره.
- انتحال شخصية الغير في أي أمر من الأمور التي لها علاقة بالجامعة وشؤونها ، وإعطائها وثائق أو هويات جامعية للغير بقصد استخدامها بطريقة غير مشروعة ، أو التحدث بإسم الجامعة دون صفة رسمية.
- كل ما يصدر من الطالب من قول أو فعل يمس العقيدة أو الشرف أو كرامة الآخرين، أو يخل بحسن السيرة والسلوك، أو ينافي الخلق القويم الذي ينبغي أن يتحلى به الطالب، أو من شأنه الإساءة الى سمعة الجامعة
- الاعتداء بالقول أو الفعل بحق أحد منسوبي الجامعة أو عمال الشركات القائمة بالعمل في الجامعة وموظفيها.
- الاطلاع دون وجه حق. على المعلومات السرية الخاصة بأي من منسوبي الجامعة أو نشرها أو إرشاد الآخرين لكيفية الحصول عليها
- إقامة أنشطة أو فعاليات داخل الجامعة أو المشاركة فيها، أو إصدار المطبوعات أو النشرات أو الملصقات أو المشاركة في توزيعها، أو جمع الأموال أو التبرعات أو التوقيعات دون موافقة كتابية.
- الإساءة إلى أنظمة الدولة وأجهزتها، أو الوحدات الوطنية قولاً أو فعلاً، أو المساس بالمبادئ والأسس الإسلامية والاجتماعية، أو الدعوة إلى الانضمام للتنظيمات المعادية للوطن، أو إلى أفكار سياسية أو إقليمية تخالف نظام الدولة، أو الترويج لها داخل الجامعة.
- تزوير المستندات أو الشهادات أو الوثائق الرسمية أو استعمالها بعد تزويرها، سواء أكانت صادرة من الجامعة أو من خارجها، ما دامت لها صلة بعلاقة الطالب بالجامعة أو بإجراءات الدراسة بها، أو إتلاف كل أو بعض محتوياتها عمدا ، أو إتباع طرق غير مشروعة للحصول عليها.
- . كل إساءة استعمال أو إتلاف أو تخريب أو محاولة ذلك المنشآت الجامعة أو ممتلكاتها، أو تعديلها او نقلها بغير موافقة الجهات المختصة ، وكل سلوك يؤثر على نظافة الجامعة ومرافقها. أو الإساءة لسمعة الجامعة أو التشهير دون إتباع الإجراءات النظامية
- حمل السلاح الناري ولو كان مرخصاً، أو السلاح الأبيض أو الاحتفاظ بمواد قابلة للاشتعال أو الانفجار أو إدخال أي . مواد يمكن استخدامها لغرض غير . مشروع داخل الجامعة ومرافقها، أو التهديد باستعمال أي من ذلك.
- استخدام التقنيات الحديثة بهدف الإضرار بالجامعة أو أحد منسوبيها.
- حيازة أجهزة أو أفلام أو صور أو أشرطة أو صحف أو مجلات وغيرها تحتوي على ما ينافي الآداب والأخلاق داخل الجامعة ومرافقها.
- عدم الالتزام بالذوق العام في الزي أو الملبس أو الهيئة بما لا يتناسب مع القيم الإسلامية وتقاليد وأعراف المجتمع السعودي وما تصدره الجامعة في هذا الشأن من تعليمات.
- الامتناع عن تقديم الأوراق الثبوتية لجهات الاختصاص في حال طلبها.
- إخلال الطالب أثناء إجراء التحقيق معه : بالنظام أو خروجه عن حدود الأخلاق والآداب الواجبة في تصرفاته أو في مخاطبته أعضاء لجان الانضباط السلوكي
- التدخين داخل مباني الجامعة ومرافقها، والإخلال بنظافة الجامعة.
- كل تنظيم أو اشتراك في تنظيم أو المشاركة في اجتماعات أو مؤتمرات أو جمعيات، أو مسيرات بكافة صورها وأشكالها، أو إصدار النشرات والصحف والمجلات أو توزيعها، أو البيع والشراء، أو الأموال للتبرعات، أو : توقيعات جماعية أو جمع أو فردية يجب أن يكون بتصريح كتابي من الجهة المختصة بالجامعة، وكذلك نقل الأخبار عن الجامعة ومنسوبيها لوسائل الإعلام المختلفة مسموعة - مقروءة - مرئية لوسائل التواصل الاجتماعي، أو إنشاء موقع إلكتروني على الإنترنت يجب أن يكون بتصريح كتابي من الجهة المختصة
الباب الثالث : العقوبات
المادة السادسة
- التنبية
- الانذار مع تعهد خطي من الطالب المخالف
- تكليف الطالب بأداء بعض الأعمال الخدمية أو الاجتماعية او حضور الدورات التدريبية داخل الجامعة أو خارجها بما لا يتجاوز شهرا واحدا
- الحرمان المؤقت (لمدة فصل أو فصلين أو ثلاثة ) دراسية من ممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة الطلابية التي ارتكب الطالب المخالفة أثناء ممارستها
- الحرمان من التمتع ببعض المزايا الجامعية
- تعديل تقدير الطالب في مقرر أو أكثر ، بما لا يتجاوز (ثلاثة ) مقررات
- اعتبار الطالب راسباً في مقرر أو أكثر بما لا يتجاوز ( ثلاثة) مقررات
- إلغاء اختبار الطالب في جميع مقررات ذلك الفصل الدراسي وتعتبر نتيجيته فيها راسباً
- إلغاء تسجيل الطالب في مقرر أو أكثر ، بما لا يتجاوز (ثلاثة ) مقررات
- ايقاف الطالب مؤقتاً عن الدراسة بالجامعة بما لايتجاوز ثلاثة فصول دراسية ، كما لاتحتسب للطالب المواد التي يدرسها في أي جامعة أخرى أثناء هذه المدة
- عدم منح وثائق التخرج أو الشهادات العلمية أو الوثائق غير الاكاديمية المرتبط الحصول عليها بعملية تزوير او احتيال او غش
- الفصل النهائي من الجامعة
- النظر في هذه المخالفات لا يلغي النظر فيها من قبل الجهات الامنية والحقوقية المختصة خارج الجامعة ولا يتعارض معها.
المادة السابعة
لا يجوز إيقاع أي من العقوبات الواردة في المادة (السادسة) من هذه القواعد في المخالفات التي مضى على ارتكابها أكثر من عامين دون اتخاذ أية إجراءات للتحقيق فيها. وفي حال اعتذار أو تأجيل الطالب للفصل الدراسى قبل إيقاع العقوبة للجنة الحق فى تطبيق العقوبة فى فصل لاحق.
المادة الثامنة
يتحمل الطالب الذي يثبت ارتكابه للمخالفة الواردة بالبند (۱۲) من المادة (الخامسة) قيمة ما أتلفه مضافا إليها تكلفة الإصلاح أو التركيب ، وما يترتب على ذلك . من تبعات؛ وذلك بخلاف ما توقعه بحقه اللجنة الدائمة للانضباط السلوكي من عقوبات منصوص عليها بهذه القواعد.
الباب الرابع : تشكيل اللجان
المادة التاسعة
أ- تشكل بقرار من رئيس الجامعة اللجنة الدائمة للانضباط السلوكي للطلاب والطالبات مدتها عام جامعي، تتكون من عميد إحدى الكليات أو العمادات المساندة رئيساً، وعضوية ما لا يزيد عن خمسة من أعضاء، وعضو قانوني.
ب - تشكل بقرار من عميد الكلية لجنة فرعية للانضباط السلوكي خاصة بالطلاب، ولجنة فرعية للانضباط خاصة بالطالبات داخل الكلية مدتها عام دراسي تتكون من بعض أعضاء هيئة التدريس يختارهم عميد الكلية، تختص بالنظر في المخالفات التي يرتكبها الطالب أو الطالبة.
المادة العاشرة
في حال مشاركة عضو - أو أكثر - من أعضاء لجنة الانضباط المختصة في ضبط المخالفة المنظورة أو كان طرفا فيها، فإنه يتعين استبعاده عند نظر هذه المخالفة، كما يجوز لأي من أعضاء لجنة الانضباط أن يطلب إعفاءه من النظر في إحدى المخالفات إذا كان لديه مانع أدبي يحول دون مشاركته في نظرها، وفي الحالتين يمكن لصاحب الصلاحية - إذا دعت الحاجة - أن يضم البديل المناسب لعضوية لجنة الانضباط أثناء نظر هذه المخالفة.
الباب الخامس: اجراءات الضبط
المادة الحادية عشر
في حال وقوع إحدى المخالفات، يُحرّر من ضبط الواقعة محضراً تفصيليا بوقائع وملابسات ارتكابها، ويرفق معه المستندات التوثيقية، وإفادات الشهود إن وجدت ويرفع المحضر والمستندات إلى عميد الكلية أو من يفوضه الذي بدوره يقوم بإحالتها إلى اللجنة الفرعية للانضباط السلوكي، لتقوم بالتحقيق مع المخالف، واستكمال إجراءات الضبط، وبعد استكمال ما سبق، يقوم عميد الكلية أو من يفوضه برفع المحضر وكامل مستنداته إلى رئيس اللجنة الدائمة للانضباط السلوكي.
المادة الثانية عشر
في حال ضبط الطالب أو الطالبة متلبسًا بالغش أثناء الاختبار، أو إخلاله بالهدوء والنظام الواجب توافرهما بقاعة الاختبار، فعلى المراقب إخراج الطالب المخالف من قاعة الاختبار، وتحرير محضر تفصيلي بالواقعة وفقًا للإجراءات المنصوص عليها بالمادة (الثانية عشرة) من هذه القواعد، وعلى عميد الكلية التي ينتمي إليها الطالب أو الطالبة - أو من يفوضه إحالة الطالب المخالف إلى اللجنة الفرعية للانضباط السلوكي لتباشر اختصاصها وفقا لأحكام هذه القواعد.
المادة الثالثة عشر
في حال ارتكاب الطالب أو الطالبة واقعة الغش في التقارير أو البحوث أو التدريبات العملية والميدانية أو الواجبات أو مشاريع التخرج، فعلى أستاذ المقرر أن يحرر محضراً في الواقعة، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة (الثانية عشرة) من هذه القواعد، وعلى عميد الكلية التي ينتمي إليها الطالب - أو من يفوضه إحالة الطالب المخالف إلى اللجنة الفرعية للانضباط السلوكي؛ التباشر اختصاصها وفقا لأحكام هذه القواعد.
المادة الرابعة عشر
في حال ثبوت وقائع الغش المنصوص عليها في البند (۳) من المادة (الخامسة) في حق طالب كان قد تسلم وثيقة تخرجه؛ فإنه يجوز للجامعة إلغاء منح الوثيقة أو الشهادة، مع مراعاة ما ورد في المادة (السابعة) من هذه القواعد، كما يجوز لها إحالة كل ما يتعلق بالمخالفة من مستندات وتحقيقات الى جهات الدولة المختصة نظامياً للنظر فيها.
المادة الخامسة عشر
تختص اللجنة الدائمة للانضباط السلوكي بالإجراءات النظامية الخاصة بإبلاغ الجهات المختصة بالدولة في المخالفات التي تثبت ارتكابها أو اشتراك أي شخص من خارج الجامعة فيها بعد إحالتها إليها من وكيل الجامعة المختص متى رأى أن هناك ضرورة لهذا الإجراء كما يجوز للجنة إحاطة مرجعه بمضمون هذه المخالفات
المادة السادسة عشر
إذا ارتكب الطالب أو الطالبة المخالفة المنصوص عليها في البند (۳) من المادة (الخامسة) يحرر المراقب محضراً تفصيليا في الواقعة، ويقدمه مع المستندات التوثيقية خلال خمسة أيام عمل من تاریخ حدوث المخالفة إلى عميد الكلية التي ينتمي إليها الطالب الذي له إحالة المخالف إلى اللجنة الفرعية للانضباط السلوكي التي لها أن توصي بإيقاع إحدى العقوبات المنصوص عليها في البند (٦- ۸-۷) من المادة السادسة وذلك بحسب حجم المخالفة التي اقترفها الطالب أو الطالبة ومدى تكرارها ولعميد الكلية اعتماد توصية اللجنة أو اتخاذ ما يراه مناسبًا.
المادة السابعة عشر
إذا ارتكب الطالب أو الطالبة المخالفات المنصوص عليها في البند (١٦- ۱۹) من المادة (الخامسة) يحرر محضر تفصيلي في الواقعة ويقدم إلى عميد الكلية التي ينتمي إليها الطالب أو الطالبة الذي له إحالة المخالف إلى اللجنة الفرعية للانضباط السلوكي التي لها أن توصي بإيقاع إحدى العقوبات في البند (۱-۲-۳) من المادة السادسة وذلك بحسب حجم المخالفة التي ارتكبها الطالب أو الطالبة ومدى تكرارها ولعميد الكلية اعتماد توصية اللجنة أو اتخاذ ما يراه مناسبًا.
الباب السادس
المادة الثامنة عشر
تنعقد جلسات اللجنة الدائمة للانضباط السلوكي عند الحاجة بدعوة من رئيسها، ولا يكون الانعقاد الا بحضور أغلبية الأعضاء من بينهم الرئيس أو من ينيبه وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة التاسعة عشر
لا توقع العقوبة الا بعد استدعاء الطالب للتحقيق معه، وسماع أقواله فيما نسب إليه وإثبات ذلك في محضر الجلسة، وللطالب الحق في الدفاع عن نفسه وتقديم الإثباتات التي من شأنها نفي ما نسب إليه من مخالفات بما في ذلك طلب سماع الشهود.
المادة العشرون
يسقط حق الطالب في الإدلاء بأقواله إذا تم استدعاؤه لسماع أقواله من قبل اللجنة الفرعية للسلوك والانضباط الطلابي بالكلية مرتين ولم يحضر ما لم يكن لديه عذر تقبله اللجنة، وينظر في مخالفته غيابيًا، ويجب إبلاغ الطالب بقرار اللجنة.
المادة الحادية والعشرون
للجنة المختصة الحق في استدعاء من ترى الحاجة لسماع شهاداتهم، ويتولى الرئيس دعوتهم رسميًا، ويتم الاستماع إلى شهاداتهم بمعرفة الحاضرين من أعضاء هذه اللجنة، ويتم تدوين مضمون هذه الشهادات في محضر التحقيق، ويوقع كل شاهد على شهادته، ويتعين الاستماع إلى ذلك شاهد منفرد إلا إذا اقتضت الضرورة مواجهة الشهود مع بعضهم، ويجوز للجنة المختصة أن تكتفي بإبداء شهادة الشاهد كتابيًا متى رأت أن هناك ضرورة لذلك.
المادة الثانية والعشرون
يكون استدعاء وإبلاغ الطالب أو الطالبة المخالف في الحالات المنصوص عليها في هذه القواعد برسالة إلى بريده الإلكتروني او الى هاتفه الجوال المسجلين باسمه لدى الجامعة، ويكون الطالب أو مسؤولا عن تغيير أو تعديل هذه البيانات المسجلة على صفحته الإلكترونية بالنظام الأكاديمي.
المادة الثالثة والعشرون
لرئيس الجامعة أو من ينيبه أن يتولى كافة اختصاصات اللجان المختصة من العقوبات المنصوص عليها في هذه القواعد وأن يوقع أي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (السادسة) في حالة حدوث اضطراب أو إخلال بالنظام في الجامعة أو ارتكاب الطالب مخالفات تستدعي معالجتها الخصوصية، أو السرية، أو والسرعة
الباب السابع : التظلم من المقررات
المادة الرابعة والعشرون
يحق للطالب أو الطالبة أن يتظلم من قرار العقوبة الصادر ضده مرة واحدة، ويقدم الطالب أو الطالبة تظلمه إلى رئيس الجامعة خلال شهر من تاريخ إبلاغه بالقرار، ولرئيس الجامعة تأييد قرار اللجنة، أو إحالتها إلى إحدى اللجان الدراسة التظلم، أو يحيلها إلى مجلس الجامعة، ويكون القرار في ذلك نهائيا.
الباب الثامن : أحكام عامه
المادة الخامسة والعشرون
في حال ثبوت أن المخالفة المنسوبة للطالب تنطوي على جريمة جنائية، فإن للجنة الدائمة للانضباط الرفع إلى وكيل الجامعة المختص توصياتها بإحالة ما يتعلق بالمخالفة من مستندات إلى الجهات المختصة نظامياً بالنظر في هذه الجريمة ، وللجنة الدائمة الانضباط السلوكي أن توقف إجراءاتها إلى أن يصدر بحقه حكم نهائي.
المادة السادسة والعشرون
لا يجوز للطالب المحال إلى التحقيق بموجب هذه القواعد أن ينسحب من الجامعة أو يخلي طرفه من الجامعة قبل انتهاء التحقيق معه، كما يتعين على اللجنة الفرعية للانضباط السلوكي عند إحالة أي طالب للتحقيق إخطار عمادة القبول والتسجيل لإيقاف إجراءات تخرجه أو إخلاء طرفه من الجامعة إلى حين البت بالقرار النهائي في موضوع المخالفة المنسوبة إليه.
المادة السابعة والعشرون
إذا اكتشفت إحدى وقائع الغش المنصوص عليها في البند (۳) من المادة (الخامسة) بعد اعتماد النتيجة النهائية للمقرر فلا يعفى مرتكبها من المسؤولية وإيقاع العقوبات المناسبة بحقه، مع مراعاة ما ورد في المادة (السابعة) من هذه القواعد.
المادة الثامنة والعشرون
تعقد جلسات اللجان بسرية تامة، وتحفظ القرارات الصادرة عنها مع الوثائق المتعلقة بتلك المخالفة في ملفات سرية لدى اللجنة، وللعميد المعني أن يعلن القرار في لوحة الإعلانات بالكلية بالأحرف الأولى للطالب (بالرقم الجامعي للطالب).
المادة التاسعة والعشرون
تكلف العمادة المختصة بعد إبلاغها بقرار توقيع العقوبة الصادرة من لجنة السلوك والانضباط الطلابي المختصة على الطالب المخالف باتخاذ اجراءات تنفيذها على الفور، وفقا للصلاحيات المقررة في الأنظمة، واللوائح الجامعية.
المادة الثلاثون
عند إيقاع عقوبة الإيقاف عن الدراسة بالجامعة يمنع الطالب من الاستفادة من الخدمات والأنشطة التي تقدمها الجامعة خلال مدة العقوبة.
المادة الحادية والثلاثون
العمداء ووكلاؤهم ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس ومديرو الإدارات بالجامعة مسؤولون عن انضباط الطالب وفق لوائح وأنظمة الجامعة، وعند وقوع مخالفة من أحد الطلاب داخل الجامعة ومرافقها يكونون مسؤولين - كل في نطاق اختصاصه – عن ضبطها وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذه القواعد.
المادة الثانية والثلاثون
يتولى موظفو الأمن والسلامة الجامعي المحافظة على الأمن والنظام داخل الحرم الجامعي، ويكون للتبليغات والتقارير التي يقدمونها حجيتها على الطالب أو الطالبة مالم يثبت عكس ذلك.
المادة الثالثة والثلاثون
لمجلس الجامعة الحق في إضافة أو تعديل أو إلغاء ما ورد من مواد بهذه القواعد وله حق تفسيرها.
المادة الرابعة والثلاثون
يعمل بهذه القواعد اعتبارا من تاريخ اعتمادها من مجلس الجامعة ، ويلغي كل ما يتعارض معها من لوائح أو قرارات أو تعليمات سابقة.