قبول الأسباب الجديدة أمام محكمة النقض
Abstract
حصر المشرع المصري والفرنسي أسباب الطعن بالنقض بصفة عامة في حالة مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون دون أن يكون من حق محكمة النقض التطرق الى موضوع الدعوى بل يقتصر دورها على التسليم بوقائع الدعوى كما أثبتها قاضي الموضوع. وهو ما يؤكد ان الطعن بطريق النقض طريق طعن غير عادي وليس امتداداً للخصومة أمام محكمتى الدرجة الأولى والثانية ولا درجة من درجات التقاضى؛ حيث لا يكون للخصوم فيه من الحقوق ما كان لهم أمام محكمتى الدرجة الأولى والثانية من تقديم طلبات أو أوجه دفاع جديدة طالما لم تعرض من قبل على محكمة الموضوع، وهو ما يعرف بقاعدة حظر إبداء الأسباب الجديدة أمام محكمة النقض.
وقد قسمت هذا البحث الى ثلاثة مباحث تناولت في المبحث الأول؛ الأسباب الجديدة غير المقبولة أمام محكمة النقض وقسمته الى مطلبين تناولت في المطلب الأول؛ بيان ماهية الأسباب الجديدة، وعرضت في المطلب الثاني؛ لأنواع الأسباب الجديدة غير المقبولة أمام محكمة النقض. بينما كان موضوع المبحث الثاني؛ الأسباب الجديدة المقبولة أمام محكمة النقض، وقسمته الى مطلبين تناولت في المطلب الأول؛ الأسباب القانونية البحتة، وفي المطلب الثاني؛ الأسباب المتعلقة بالنظام العام، بينما تعرضت في المطلب الثالث؛ للأسباب التي كان من غير الممكن التمسك بها أمام محكمة الموضوع. وأخيرا تناولت في المبحث الثالث؛ ما يُشترط لقبول الأسباب الجديدة المتصلة بالقانون أمام محكمة النقض وقسمته الى مطلبين عرضت في المطلب الأول؛ لشرط ورود سبب الطعن على قضاء الحكم، وعرضت في المطلب الثاني؛ لشرط أن يكون سبب الطعن متصلاً بخطأ أثر في منطوق الحكم.