حوافز الاستثمار في السندات الحكومية منظور شرعي وقانوني
Abstract
تعد السندات الحكومية نوعًا من الاستثمارات القائمة على الديون يُكتتب فيها من قبل الأفراد والهيئات بإقراض أموال للحكومة مقابل سعر فائدة متفق عليه، وتستخدمها الحكومات لجمع الأموال التي يمكن إنفاقها على مشاريع أو بنية تحتية جديدة، ويستخدمها المستثمرون للحصول على عائد محدد ومجزي يُدفع على فترات منتظمة، مع ضمان لاسترداد قيمتها. ولقد اختلفت الآراء حول التكييف القانوني لها بين اعتبارها عملاً تشريعيًا، أو عملاً من أعمال السيادة، أو ذو طبيعة عقدية وهو الراجح فقهًا وقضاءً، أما الفكر الاقتصادي التقليدي فيرفض القرض العام، ويوافق عليه الفكر الاقتصادي الحديث ويعتبره أداة تمويلية لعجز الموازنة العامة بضوابط معينة. وقد تعددت الأراء في الفقه الإسلامي بين رافض لها على اعتبار أنها عقد قرض بفائدة، وبين مؤيد لها استنادًا إلى التوسع في نظرية الضرورة وقاعدة: "الضرورات تبيح المحظورات"، وإباحة الاستثمار فيها والحصول على سعر الفائدة العائد منها للاعتبارات الملجئة لحفظ المال ومحدودية مجالات القرض الحسن، ويذهب رأي ثالث : إلى جواز الاستثمار في السندات الحكومية باعتبار أن الحاجة داعية إليها، وهي حاجة ملجئة، فالاستثمار وإن كان يمثل حاجة للحكومات والأفراد إلا أنها دون مرتبة الضرورة، حيث يتطلب اللجوء إليها خاصة إذا لم تنطبق عليها قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، فالاستثمار في مجالات القطاع الخاص يجد الأفراد فيها مشقة كبيرة، والمشقة مدفوعة بأمر الشارع، وهي تجلب التيسير
وقد رأيت ترجيح الرأي الأول لقوة أدلته، ورجاحة استدلاله، وضعف أدلة الآراء الأخرى، ولأن الضرورة المعتبرة شرعًا يجب أن تهدد أحد الكليات الخمس.
وقد استخدمت في هذا البحث المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن
ومن أهم التوصيات التي انتهى اليها البحث هي الاهتمام بالإنتاج في جميع أشكاله وتنشيط التجارة الداخلية، والاعتماد على وسائل تمويل واستثمارات حقيقية ترتبط بأصول مادية وليست مجرد مشتقات مالية تعتمد فقط على خلق النقود.
كما تتجه توصيات المنظمات الاقتصادية العالمية المعاصرة إلى التقليل من أسعار الفائدة، واعتبار المشتقات المالية أداة غير فعالة للحفاظ على مستويات مستقرة من النقود، والاعتماد على صكوك التمويل الإسلامي نظرًا لكونه تستند على أصول تساوي قيمتها النقدية.