الكفاية المادية للدلائل المبررة للأمر بالتوقيف
Abstract
تلعب خصائص التلبس أثراً هاماً في تحديد نطاق الآثار التي يرتبها القانون على قيامه، تتمثل في انحصار دلائل الاتهام المستمدة من حالة التلبس بذات الجريمة المتلبس (عينية التلبس)، وانحصار دلائل الاتهام المستمدة من حالة التلبس بالركن المادي للجريمة فقط دون ركنيها القانوني والمعنوي (مادية التلبس). وهذه الخصائص ليست على إطلاقها، إذ لا تخلّ بسلطة رجل الضبط الجنائي في ضبط أي دليل يظهر تلقائياً في معرض التحقيق في الجريمة المتلبس بها. كما أن التحديد المتفرع عن دلالة عينية التلبس لا يقتصر على الجريمة التي شوهدت فقط، إنما تتعدى ذلك إلى اقتصارها على أصل الجريمة دون ظروفها.
كما ويكفي لقيام حالة التلبس توافر المظاهر الخارجية التي تنبئ لرجل الضبط عن وقوع الجريمة، دون ضرورة أن يثبت بالنتيجة صدقها. كذلك فإن ثبوت عدم توافر ركن من أركان الجريمة أو عدم صحة الوصف القانوني الذي كيف رجل الضبط الفعل عليه، لا يؤثر على صحة الإجراءات؛ كما أن حالة الاتهام قد تتأتى من أعمال التحري، ولو لم يكن التلبس تلقائياً؛ شرط أن تُجرى التحريات بإذن من النيابة.
كما أنه ولتقرير بطلان التلبس تبعاً لعدم مشروعية الإجراءات التي شفّت عنه، يتوجب أن ينظر إلى ماهية تعيب الإجراء وظروف ارتكابه. كما أن بطلان الإجراءات التي شفّت عن حالة التلبس تبطله فقط فيما يتعلق بالجريمة المقصودة من الإجراء، دون الجريمة التي قد تضبط عرضاً كما في صورة التلبس فيما كانت حيازته غير مشروعة أصلاً.