Skip to main content

كفاية المظاهر الخارجية للتلبس للنهوض بدلائل للاتهام والآثار التي يرتبها القانون على توافرها

Author name : samhan abdelgader mohammad ashraf
Publication Date : 2019-09-15
Journal Name : مجلة دراسات الشريعة والقانون- الجامعة الأردنية

Abstract

لممارسة الصلاحيات الاستثنائية التي منحها القانون تبعاً لقيام حالة التلبس، فرضت أغلب القوانين ضرورة توافر شرط آخر علاوة على قيام حالة التلبس ذاتها، يتمثل في توافر دلائل كافية أو قرائن قوية على الاتهام، رغم أن شرط التلبس يستوعب أو يستنفد عقلاً ومنطقاً شرط الدلائل الكافية أو القرائن القوية؛ ويفسّرذلك بأن التلبس حالة عينية تنصرف إلى الجريمة ذاتها -بصرف النظر عن مرتكبيها، ما يعني أنه يتوفر به عنصر واحد من عنصري الاتهام -ألا وهو عنصر ثبوت الجريمة، دون العنصر الثاني المتمثل في إسنادها إلى المشتبه به المطلوب القبض عليه. لهذا كانت حالة التلبس لا تشمل في -حدها الأدنى- سوى عنصر واحد هو عنصر الموضوع في الاتهام، دون العنصر الآخر المتمثل في شرط النسبة المتمثل في عنصر الإسناد أو ما يمكن التعبير عنه بالعنصر الشخصي للاتهام.
وإذا كانت شرائط التلبس تلعب دوراً هاماً في تحديد كفاية دلائل الاتهام بالأحوال الخاصة به (سواء أحوال التلبس الحقيقي أو الحكمي)، ليكون ممكناً ترتيبها لآثارها المتمثلة في اتخاذ ما يلزم من اجراءات جزائية بناء عليها تمنح استثناء لرجال الضابطة العدلية، وفقاً لما اقتضته اغلب القوانين المقارنة من تطلب كفاية هذه الدلائل علاوة على قيام حالة التلبس ذاتها؛ فإن خصائص التلبس تلعب دوراً هاماً بل وجوهرياً في تحديد نطاق هذه الآثار، وتمييز ذلك بين الناحية العينية التي تحصر هذه الآثار بذات الجريمة المتلبس بها دون غيرها حتى في أحوال الارتباط مثلاً، والناحية الشخصية التي لا تحصر هذه الآثار بالشخص الذي ضبط فعلياً بحالة التلبس، بل تتيح تجاوز نطاق هذا المتهم إلى غيره من المساهمين في الجريمة المتلبَّس بها، حتى أولئك غير المتواجدين في مسرح الجريمة لحظة ضبطها.
ومن حيث يقينية التلبس سنجد أنه يكفي لقيام حالة التلبس توافر المظاهر الخارجية التي تنبئ لرجل الضبط عن وقوع الجريمة، دون ضرورة أن يثبت بالنتيجة صدقها، أي حتى ولو تبينت براءة المتهم من الجريمة المتلبَّس بها؛ حيث نؤسس ذلك بناء على القول بأن أعمال الاستدلال جميعها من أعمال السلطة لا من أعمال التصرف، وهي بصفتها هذه يكفي لمشروعيتها توافر العنصر المعنوي المتمثل في اعتقاد مشروعية العمل، من خلال الاعتقاد المبني على أسباب معقولة بقيام الحالة الواقعية التي اقتضت اتخاذ العمل، دون ضرورة قيام الأساس الواقعي للتهمة بنتيجة المحاكمة. ما يكون معه التساؤل الصحيح هو فيما إذا تقيد بحدود مشروعية الإجراء، أي في حدود الإطار القانوني الذي قيد به المشرع رجل الضبط الجنائي. أي فيما إذا توافرت في واقعة القضية أسباب واقعية تبعثه –في حدود المعقول- على الاعتقاد بتوافر حالة التلبس أم لا.

Keywords

Flagrante delicto, evidences, accusation, preliminary investigation, inspection, arrest

Publication Link

https://archives.ju.edu.jo/index.php/law/article/view/100917/10632

Block_researches_list_suggestions

Suggestions to read

Generalized first approximation Matsumoto metric
AMR SOLIMAN MAHMOUD HASSAN
HIDS-IoMT: A Deep Learning-Based Intelligent Intrusion Detection System for the Internet of Medical Things
Ahlem . Harchy Ep Berguiga
Structure–Performance Relationship of Novel Azo-Salicylaldehyde Disperse Dyes: Dyeing Optimization and Theoretical Insights
EBTSAM KHALEFAH H ALENEZY
“Synthesis and Characterization of SnO₂/α-Fe₂O₃, In₂O₃/α-Fe₂O₃, and ZnO/α-Fe₂O₃ Thin Films: Photocatalytic and Antibacterial Applications”
Asma Arfaoui
Contact