حجية الاستصحاب عند الأصولين
Abstract
حجية الاستصحاب عند الأصوليين وأثرها في الفروع
د. نادية محمود سليم صديق
إن الاستصحاب من الأدلة المختلف في حجية العمل بها لدى العلماء، ولكن الراجح عند جمهور العلماء المالكية، والشافعية، والحنابلة أن الاستصحاب حجة للدفع والإثبات، في حين أن المتأخرين من الحنفية يؤكدون أن الاستصحاب حجة للدفع فقط، بينما اختار جمهور الحنفية وبعض الشافعية أن الاستصحاب ليس بحجة أصلاَ، وهذا الاختلاف في الاحتجاج بالاستصحاب يؤدي إلى اختلافهم في المسائل الفقهية، ولكن الراجح الذي عليه جمهور العلماء هو اعتبار حجية العمل بالاستصحاب عند عدم وجود نص صريح في المسائل المراد بحثها، والوصول إلى حكم شرعي فيها.
إن اللجوء إلى الاستدلال بالاستصحاب، يستلزم من المجتهد ابتداء البحث المتمعن عن الدليل المغير، ليغطي به الواقعة المستجدة في الزمن الثاني، والتي تشكلت صورتها نتيجة لما احتف بالواقعة المعروضة في الزمن الأول الثابت حكمها في الماضي من العوارض والمؤثرات، مما أورث الشك في بقائها على أصلها الثابت لها ابتداء.
وعليه: فإن المجتهد إذا بحث عن الدليل المغير ولم يظفر به، لجأ حينئذ إلى استصحاب الحكم السابق الثابت في الزمن الأول، ليجعله قائماً مستمراً للواقعة المستجدة في الزمن الثاني، وهذه هي حقيقة الاستصحاب، والتي جاء هذا البحث يهدف إلى بيانها.
ولتحقيق هذا الهدف فقد قسمت البحث إلى ما يلي:
مقدمة، ومبحثين، وخاتمة. أما المقدمة، فقد ذكرت فيها نبذة يسيرة عن فضل علم أصول الفقه، كما بينت فيها أهمية هذا الموضوع، وخطة البحث فيه والمنهج المتبع في إعداده وكتابته. أما المبحث الأول فقد بينت فيه تعريف الاستصحاب لغة واصطلاحاً. وفي المبحث الثاني أوردت أقوال العلماء في الاحتجاج بالاستصحاب وأدلتهم، وكذلك بيان القول الراجح، وأثر الخلاف في الفقه الإسلامي، وفيه خمسة مطالب: المطلب الأول: تحرير محل النزاع في حجية الاستصحاب، والمطلب الثاني: في أقوال العلماء في الاحتجاج بالاستصحاب بصفة عامة، والمطلب الثالث: في أدله كل قول. والمطلب الرابع في الترجيح بين أقوال العلماء، والمطلب الخامس: في أثر الخلاف في جواز الاحتجاج بالاستصحاب وفيه مسألتان، أما الخاتمة فهي في أمرين: الأمر الأول: في القواعد المبنية على الاستصحاب، الأمر الثاني: نتائج البحث.
الكلمات المفتاحية: الاستصحاب – الحجية – الفروع
حجية الاستصحاب عند الأصوليين وأثرها في الفروع
د. نادية محمود سليم صديق
إن الاستصحاب من الأدلة المختلف في حجية العمل بها لدى العلماء، ولكن الراجح عند جمهور العلماء المالكية، والشافعية، والحنابلة أن الاستصحاب حجة للدفع والإثبات، في حين أن المتأخرين من الحنفية يؤكدون أن الاستصحاب حجة للدفع فقط، بينما اختار جمهور الحنفية وبعض الشافعية أن الاستصحاب ليس بحجة أصلاَ، وهذا الاختلاف في الاحتجاج بالاستصحاب يؤدي إلى اختلافهم في المسائل الفقهية، ولكن الراجح الذي عليه جمهور العلماء هو اعتبار حجية العمل بالاستصحاب عند عدم وجود نص صريح في المسائل المراد بحثها، والوصول إلى حكم شرعي فيها.
إن اللجوء إلى الاستدلال بالاستصحاب، يستلزم من المجتهد ابتداء البحث المتمعن عن الدليل المغير، ليغطي به الواقعة المستجدة في الزمن الثاني، والتي تشكلت صورتها نتيجة لما احتف بالواقعة المعروضة في الزمن الأول الثابت حكمها في الماضي من العوارض والمؤثرات، مما أورث الشك في بقائها على أصلها الثابت لها ابتداء.
وعليه: فإن المجتهد إذا بحث عن الدليل المغير ولم يظفر به، لجأ حينئذ إلى استصحاب الحكم السابق الثابت في الزمن الأول، ليجعله قائماً مستمراً للواقعة المستجدة في الزمن الثاني، وهذه هي حقيقة الاستصحاب، والتي جاء هذا البحث يهدف إلى بيانها.
ولتحقيق هذا الهدف فقد قسمت البحث إلى ما يلي:
مقدمة، ومبحثين، وخاتمة. أما المقدمة، فقد ذكرت فيها نبذة يسيرة عن فضل علم أصول الفقه، كما بينت فيها أهمية هذا الموضوع، وخطة البحث فيه والمنهج المتبع في إعداده وكتابته. أما المبحث الأول فقد بينت فيه تعريف الاستصحاب لغة واصطلاحاً. وفي المبحث الثاني أوردت أقوال العلماء في الاحتجاج بالاستصحاب وأدلتهم، وكذلك بيان القول الراجح، وأثر الخلاف في الفقه الإسلامي، وفيه خمسة مطالب: المطلب الأول: تحرير محل النزاع في حجية الاستصحاب، والمطلب الثاني: في أقوال العلماء في الاحتجاج بالاستصحاب بصفة عامة، والمطلب الثالث: في أدله كل قول. والمطلب الرابع في الترجيح بين أقوال العلماء، والمطلب الخامس: في أثر الخلاف في جواز الاحتجاج بالاستصحاب وفيه مسألتان، أما الخاتمة فهي في أمرين: الأمر الأول: في القواعد المبنية على الاستصحاب، الأمر الثاني: نتائج البحث.
الكلمات المفتاحية: الاستصحاب – الحجية – الفروع