اللوائح والسياسات والأدلة
سياسة الوصول المفتوح إلى البنية التحتية البحثية بجامعة الجوف 2025م
تمهيد:
تمثل سياسة الوصول المفتوح للمعامل البحثية في الجامعات ركيزة أساسية لتعظيم الاستفادة المثلى من الموارد البحثية والبنية التحتية المتاحة، مما يسهم في دعم التقدم العلمي وتحقيق التنمية المستدامة. فمن خلال تبني هذه السياسة، يمكن للجامعة والباحثين مشاركة الإمكانات والتجهيزات البحثية المتقدمة، مما يحد من الحاجة إلى تكرار الاستثمار في المعدات والأجهزة عالية التكلفة. كما تتيح هذه السياسة تعظيم العائد من الموارد المالية للدولة عبر تحسين إدارة الإنفاق على البحث العلمي، وتعزيز التعاون البحثي بين الجامعات المحلية والدولية، مما ينعكس إيجابًا على جودة المخرجات البحثية والابتكارات العلمية. في ظل التوجه نحو اقتصاد قائم على المعرفة، يصبح تطبيق سياسة الوصول المفتوح ضرورة ملحّة لتحقيق التكامل البحثي ودعم المستهدفات الوطنية للبحث والابتكار.
لذا، تمثل سياسة الوصول المفتوح للبنية التحتية البحثية أهمية بالغة في الجامعة، إذ تُسهم في تنظيم حركة البحث العلمي والابتكار داخلها، وتحقيق الاستفادة المثلى من مختبراتها ومعاملها ومرافقها البحثية، وتحديد الصلاحيات والمسؤوليات بين الإدارات والمجالس واللجان المختلفة لضمان شفافية العمل، وتعزيز ثقافة البحث والابتكار داخل المجتمع الأكاديمي، مما يؤدي إلى تحقيق الأهداف السامية المتمثلة في دعم البحث العلمي والابتكار.
المادة الأولى: المصطلحات والتعريفات:
البنية التحتية البحثية: تشمل المعمل المركزي، ومعامل ومختبرات الكليات والمراكز البحثية والابتكارية، والأجهزة والمعدات العلمية، والموارد الإلكترونية، والبيانات العلمية والبحثية، والبنية التحتية الإلكترونية وأي أدوات أخرى تستخدم في أنشطة البحث والتطوير والابتكار.
المستخدمون الداخليون: أعضاء هيئة التدريس، والباحثون، ومساعدو الباحثين، والفنيون، وطلاب الجامعة، ومنسوبوها الآخرون.
المستخدمون الخارجيون: الجهات الفاعلة في منظومة البحث والتطوير والابتكار والتي لا تنتمي لجامعة الجوف، وتشمل الباحثين الأفراد، أو الفرق البحثية أو المؤسسات الأكاديمية أو المؤسسات في مجال الأعمال أو الصناعة أو الخدمات العامة، أو المنظمات غير الحكومية.
الوصول المفتوح: تمكين المستخدمين الخارجيين من الوصول إلى البنية التحتية البحثية بجامعة الجوف لإجراء أنشطة البحث والتطوير والابتكار.
حقوق الملكية الفكرية: تشمل جميع الحقوق القانونية المتعلقة بالمخرجات البحثية والاكتشافات، بما في ذلك براءات الاختراع، وحقوق التأليف، والنشر، والأسرار التجارية، وخلافه.
التدريب البحثي: يشمل البرامج التعليمية وورش العمل التي تُقدم للمستخدمين الداخليين والخارجيين لتعزيز مهاراتهم في استخدام الأجهزة والمعدات البحثية.
بالإضافة إلى المصطلحات والتعريفات أعلاه، تُراعى المصطلحات والتعريفات الواردة في "سياسة الوصول المفتوح إلى البنية التحتية البحثية الممولة من الحكومة في المملكة العربية السعودية" والصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 159 وتاريخ 20/2/1445 ه.
المادة الثانية: أهداف السياسة:
إضافة إلى الأهداف الواردة في "سياسة الوصول المفتوح إلى البنية التحتية البحثية الممولة من الحكومة في المملكة العربية السعودية" والصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 159 وتاريخ 20/2/1445 ه، تتمثل أهداف تطبيق هذه السياسة في جامعة الجوف بما يلي:
1.تعظيم الاستفادة من الموارد البحثية عبر تحسين إدارة استخدام المعدات والأجهزة البحثية المتاحة، والحد من الحاجة إلى شراء تجهيزات مكررة في الأقسام العلمية والمراكز البحثية.
2.تشجيع التعاون البحثي وتعزيز الشراكات البحثية بين الأقسام داخل الجامعة والجامعات المحلية، مما يرفع جودة الأبحاث ويزيد من فرص النشر العلمي المشترك.
3.خفض تكاليف البحث العلمي وتخفيف الأعباء المالية على الجامعة والباحثين عبر تقاسم الموارد البحثية المتاحة، مما يسهم في توجيه الميزانيات نحو تطوير مشاريع جديدة بدلًا من الإنفاق على تجهيزات مكررة.
4.تسريع وتيرة الاكتشافات والابتكارات وتمكين الباحثين من الوصول السريع إلى الأجهزة والمعامل المتطورة، مما يختصر الوقت اللازم لإجراء التجارب وتحليل النتائج.
5.تعزيز الشفافية وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الباحثين، سواء أعضاء هيئة التدريس أو الطلبة وغيرهم، للاستفادة من الموارد المتاحة بما يعزز بيئة البحث التعاونية.
6.تعزيز السمعة الأكاديمية والبحثية للجامعة عبر إتاحة الوصول المفتوح للمرافق البحثية بما يتماشى مع المعايير الدولية.
7.المساهمة في تحقيق رؤية السعودية 2030 ودعم الاقتصاد القائم على المعرفة، وتعزيز مكانة الجامعة كمؤسسة رائدة في تقديم حلول علمية تلبي احتياجات المجتمع والصناعة.
المادة الثالثة: الغرض من السياسة ونطاقها:
الهدف من السياسة:
تهدف جامعة الجوف من خلال هذه السياسة إلى تعظيم الاستفادة من البنية التحتية البحثية، وتعزيز التعاون بين الباحثين والمؤسسات الأكاديمية، مما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 في دعم البحث العلمي والابتكار. كما تسعى هذه السياسة إلى ضمان الاستخدام الأمثل للموارد، وتوفير بيئة بحثية مرنة تتيح للباحثين والفرق البحثية والمؤسسات الوصول إلى التجهيزات الحديثة والتقنيات المتطورة دون قيود غير ضرورية.
نطاق تطبيق السياسة:
تسري هذه السياسة على البنية التحتية البحثية بجامعة الجوف الممولة بشكل كامل أو جزئي من الحكومة في المملكة العربية السعودية.
المادة الرابعة: الحوكمة والتشغيل:
1.تَتَولى عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي مسؤولية الاشراف على القنوات التي توفرها الجامعة لربط المستخدمين الداخليين والخارجيين مع المشرفين على المعامل والمختبرات.
2.تَتَولى عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي مسؤولية إعداد الأدلة الإجرائية والنماذج اللازمة وآليات تطبيق هذه السياسة.
3.تَتَولى اللجنة الدائمة للبحث العلمي والابتكار اعتماد كل ما يتعلق بالوصول إلى البنية التحتية البحثية بالجامعة من أدلة إجرائية ونماذج وآليات لتطبيق هذه السياسة، بما في ذلك الإجراءات التي يجب اتخاذها في حالة حدوث ضرر غير محتمل للمعدات.
4.يتولى المشرفون على البنية التحتية البحثية مسؤولية متابعة الطلبات الواردة للاستفادة من البنية التحتية البحثية في الجامعة وإعداد التقارير اللازمة.
5.يلتزم المستخدمون الداخليين والخارجيين باستكمال كافة النماذج والتعهدات اللازمة قبل البدء باستخدام البنية التحتية البحثية.
6.يلتزم المستخدمون الداخليين والخارجيين باستكمال التدريب اللازم -إن وجد- قبل البدء باستخدام البنية التحتية البحثية.
7.يلتزم المشرفون على البنية التحتية البحثية بالإبلاغ عن أي أضرار أو تلف للأجهزة والمعدات البحثية نتيجة لسوء استخدام البنية التحتية البحثية من قبل المستخدمين.
8.يخلى طرف المستخدمون الداخليين والخارجيين بعد موافقة المشرفين على البنية التحتية البحثية.
المادة الخامسة: ضوابط الوصول إلى البنية التحتية البحثية:
•مع مراعاة ما ورد في مبدأ "الوصول" من "سياسة الوصول المفتوح إلى البنية التحتية البحثية الممولة من الحكومة في المملكة العربية السعودية" والصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 159 وتاريخ 20/2/1445 ه:
1.تكون أولوية الوصول إلى البنية التحتية البحثية وفقًا للأوضاع الثلاثة المختلفة: "مدفوع بالتميز" و"مدفوع بالسوق" و "واسع النطاق"، الواردة في "تحديد أولويات الوصول" في مبدأ "الوصول" من سياسة الوصول المفتوح إلى البنية التحتية البحثية الممولة من الحكومة في المملكة العربية السعودية.
2.يجوز للجامعة فرض رسوم للوصول إلى البنية التحتية البحثية في الوضع "المدفوع بالسوق" من خلال اتفاقية مبرمة بين الجامعة والمستخدم الخارجي.
3.تلتزم الجامعة بتحديث مخزون البنية التحتية البحثية المتاحة وقوائم الأجهزة والمعدات بشكل دوري.
4.تلتزم الجامعة بإعداد آلية تمكن المستخدم الخارجي من الوصول إلى البنية التحتية البحثية.
5.يجوز للجامعة أن تشترط تدريبًا للمستخدمين الداخليين والخارجيين في حال عدم تمتعهم بالعرفة والتدريب اللازم لاستخدام البنية التحتية البحثية.
6.يلتزم المستخدمين الداخليين والخارجيين بإكمال دورات تدريبية حول كيفية استخدام الأجهزة والمعدات البحثية المتاحة.
7.تقوم الجامعة بتنظيم برامج تدريبية دورية للمستخدمين الداخليين والخارجيين.
•مع مراعاة ما ورد في مبدأ "حقوق الملكية الفكرية" من "سياسة الوصول المفتوح إلى البنية التحتية البحثية الممولة من الحكومة في المملكة العربية السعودية" والصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 159 وتاريخ 20/2/1445 ه:
1.يلتزم المستخدمين الداخليين والخارجيين بالإبلاغ عن أي اختراعات ناشئة عن استخدام البنية التحتية البحثية للجامعة.
2.تُحدَّد حقوق الملكية الفكرية الناتجة من أبحاث تعاونية تمت باستخدام البنية التحتية البحثية للجامعة، وفقًا لما ورد في سياسة حماية حقوق الملكية الفكرية المقرَّة من مجلس الجامعة، ما لم يُنص على غير ذلك في اتفاقيات محددة.
•مع مراعاة ما ورد في مبدأ "الإقرار والتأليف المشترك" من "سياسة الوصول المفتوح إلى البنية التحتية البحثية الممولة من الحكومة في المملكة العربية السعودية" والصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 159 وتاريخ 20/2/1445 ه:
1.يجب على جميع المنشورات العلمية أو براءات الاختراع الناتجة عن استخدام البنية التحتية البحثية أن تتضمن إقرارًا بالدعم المقدم من الجامعة في حال كون البحوث أو براءات الاختراع ممولة من الجامعة.
2.يجب على المستخدمين الداخليين والخارجيين تضمين عبارة شكر للمعامل البحثية التي أجريت فيها التجارب أو للأشخاص ممن كان لهم إسهامات ملحوظة في إجراء الدراسات أو التجارب.
3.يجوز إضافة أسماء الباحثين أو الفنيين أو الطلبة وغيرهم من منسوبي الجامعة في المنشورات العلمية الناتجة عن استخدام المستخدمين الخارجيين للبنية التحتية البحثية بناءً على مساهمات علمية حقيقية.
•مع مراعاة ما ورد في مبدأ "الصحة والسلامة والأمن والبيئة" من "سياسة الوصول المفتوح إلى البنية التحتية البحثية الممولة من الحكومة في المملكة العربية السعودية" والصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 159 وتاريخ 20/2/1445 ه:
1.يلتزم المشرفون على البنية التحتية البحثية، والعاملون بها، والمستخدمون الداخليون والخارجيون، بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية في جميع مرافقها البحثية.
2.يلتزم جميع المستخدمين الداخليين والخارجيين باتباع إجراءات السلامة المعتمدة قبل استخدام أي من الأجهزة أو المعدات البحثية.
3.يلتزم المشرفون على البنية التحتية البحثية بتوفير إرشادات تفصيلية حول كيفية استخدام الأجهزة أو المعدات البحثية بشكل آمن.
4.يلتزم المشرفون على البنية التحتية البحثية بوضع خطط للطوارئ تشمل آليات التعامل مع الحوادث الأمنية أو البيئية أو الصحية أو فقدان البيانات.
5.يلتزم المستخدمون الداخليون والخارجيون بلوائح وسياسات الجامعة في الصحة والسلامة والأمن والبيئة، وغيره من اللوائح والسياسات ذات العلاقة.
•مع مراعاة ما ورد في مبدأ "المسؤولية عن الضرر وضمان الجودة" من "سياسة الوصول المفتوح إلى البنية التحتية البحثية الممولة من الحكومة في المملكة العربية السعودية" والصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 159 وتاريخ 20/2/1445 ه:
1.يلتزم المشرفون على البنية التحتية البحثية بتوفير إرشادات تفصيلية حول كيفية استخدام الأجهزة أو المعدات البحثية بشكل آمن.
2.يلتزم المشرفون على البنية التحتية البحثية بتوفير خطط للطوارئ تشمل آليات التعامل مع الحوادث الأمنية، أو الأخطار البيئية أو الصحية، أو فقدان البيانات، وغيرها.
3.يتحمل المستخدمون الداخليون والخارجيون المسؤولية الكاملة عن أي أضرار تحدث نتيجة الإهمال في استخدام الأجهزة البحثية.
4.يلتزم المشرفون على البنية التحتية البحثية بالإبلاغ عن أي مخاطر قد تنتج عن الوصول إلى البنية التحتية البحثية.
5.يلتزم المستخدمون الداخليون والخارجيون باستكمال استبانة توضح رضا المستفيد والملاحظات والاقتراحات التطويرية، قبل إخلاء طرفهم.
•مع مراعاة ما ورد في مبدأ "إدارة البيانات والسرية" من "سياسة الوصول المفتوح إلى البنية التحتية البحثية الممولة من الحكومة في المملكة العربية السعودية" والصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 159 وتاريخ 20/2/1445 ه:
1.يلتزم المشرفون على البنية التحتية البحثية، والعاملون بها، بالحفاظ على سرية النتائج والبيانات الناتجة عن إجراء التجارب للمستخدمين الداخليين والخارجيين.
2.يلتزم المستخدمون الداخليون والخارجيون بالحفاظ على سرية البنية التحتية البحثية.
3.يلتزم المستخدمين الداخليون والخارجيون بلوائح وسياسات الجامعة في إدارة البيانات والسرية، وغيرها من اللوائح أو السياسات ذات العلاقة.
•يجوز للجامعة تقييد الوصول المفتوح، أو تقييد وصول مستخدم خارجي معين إلى البنية التحتية البحثية، وفقًا للاعتبارات الواردة في مبدأ "تقييد الوصول" من "سياسة الوصول المفتوح إلى البنية التحتية البحثية الممولة من الحكومة في المملكة العربية السعودية" والصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 159 وتاريخ 20/2/1445 ه.
•مع مراعاة ما ورد في مبدأ "الجرد وتتبع الاستخدام" من "سياسة الوصول المفتوح إلى البنية التحتية البحثية الممولة من الحكومة في المملكة العربية السعودية" والصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 159 وتاريخ 20/2/1445 ه، يلتزم المشرفون على البنية التحتية البحثية بإجراء جرد سنوي لمكوناتها، وإعداد تقارير تفصيلية توضح حالتها، ومدى إمكانية الاستمرار في استخدامها أو الحاجة إلى صيانتها.
•مع مراعاة ما ورد في مبدأ "مراقبة الصيانة" من سياسة الوصول المفتوح إلى البنية التحتية البحثية الممولة من الحكومة في المملكة العربية السعودية والصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 159 وتاريخ 20/2/1445 ه، يلتزم المشرفون على البنية التحتية البحثية بوضع الخطط المناسبة لصيانتها.
المادة السادسة: أحكام عامة:
1.كل ما لم يرد فيه نص خاص في هذه السياسة، يطبق بشأنه "سياسة الوصول المفتوح إلى البنية التحتية البحثية الممولة من الحكومة في المملكة العربية السعودية" والصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 159 وتاريخ 20/2/1445 هـ، إضافة إلى اللوائح والأنظمة والقرارات ذات العلاقة والمعمول بها في الجامعة.
2.لا يجوز للمستخدمين الداخليين والخارجيين استغلال المرافق البحثية لأغراض تجارية دون إذن مسبق، وتخضع جميع الاستخدامات التجارية لاتفاقيات تحدد نسبة العوائد المالية وحقوق الملكية الفكرية، وفقًا للأنظمة واللوائح والسياسات المعمول بها في الجامعة.
3.تسري أحكام هذه السياسة من تاريخ اعتمادها.
4.تحتفظ اللجنة الدائمة للبحث العلمي والابتكار بحق تفسير مواد وبنود هذه السياسة.
5.تراجع وتحدث مواد وبنود هذه السياسة عند الحاجة إلى ذلك.