اللوائح والأنظمة لكلية الآداب
لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية وقواعدها التنفيذية بجامعة الجوف ١٤٤٥هـ / ٢٠٢٣م
الفصل الأول: التعريفات
المادة الأولى
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك.
العام الدراسي: فصلان دراسيان أو أكثر وفصل صيفي إن وجد، أو أربع مستويات أو أكثر ومستوى صيفي أو مستويان صيفيان إن وجد.
النظام الدراسي: أسلوب الدراسة المتبع في كليات ومعاهد الجامعة، سواء بنظام المستويات، أو الفصول الدراسية أو السنة الدراسية الكاملة.
الفصل الدراسي : مدة زمنية لا تقل عن خمسة عشر أسبوعًا في نظام الفصلين الدراسيين ولا تقل عن اثني عشر أسبوعًا في نظام الفصول الدراسية الثلاثة، ولا تدخل ضمنها فترات التسجيل والحذف والإضافة والاختبارات النهائية.
المستوى الدراسي : أسلوب دراسي، تكون المدة الزمنية فيه أقل من الفصل الدراسي بحيث لا يقل عن أربعة أسابيع، ولا يزيد على ثمانية أسابيع، ولا يقل إجمالي الأسابيع الدراسية عن أربعين أسبوعًا في العام.
السنة الدراسية الكاملة: مدة زمنية لا تقل عن أربعين أسبوعًا في العام.
الفصل الصيفي: مدة زمنية لا تقل عن ثمانية أسابيع لنظام الفصلين الدراسيين ولا تقل عن ستة أسابيع لنظام الفصول الدراسية الثلاثة، وتضاعف خلالها المدة المخصصة لكل مقرر دراسي.
المستوى الصيفي : مدة زمنية لا تقل عن أربعة أسابيع لنظام المستوى الدراسي، وتضاعف خلالها المدة المخصصة لكل مقرر دراسي.
الخطة الدراسية: مجموعة المقررات الدراسية الإجبارية، والاختيارية، والحرة، التي تشكل مجموع وحداتها متطلبات التخرج، التي يجب على الطالب اجتيازها بنجاح للحصول على الدرجة العلمية في التخصص المحدد.
المقرر الدراسي: المادة الدراسية في خطة كل برنامج، وتشتمل رقما ورمزا ووصفا للمحتوى، وتخضع في كل قسم للمتابعة والتقييم والتطوير، ويجوز أن تدرس مستقلة، أو أن يكون لها متطلب سابق أو متطلب متزامن معها.
الوحدة الدراسية: المحاضرة النظرية الأسبوعية أو الدرس السريري أو درس التمارين التي لا تقل مدتها عن خمسين دقيقة، أو الدرس العملي الذي لا تقل مدته عن مائة دقيقة، أو الدرس الميداني المحدد في الخطة الدراسية.
أنماط التعليم: طرائق التعليم المختلفة ومنها: التعليم الحضوري، التعليم المدمج التعليم عن بعد، التعليم الذاتي وغيرها من أنماط التعليم الأخرى.
برنامج الترقية الأكاديمية الدراسية (التجسير) : البرنامج المصمم لإكمال الدراسة من الدبلوم إلى البكالوريوس.
درجة الأعمال الفصلية: الدرجة الممنوحة للأعمال التي يتحصل عليها الطالب خلال الدراسة في مستوى دراسي، أو فصل دراسي، أو السنة الدراسية الكاملة - إن وجدت، وتشمل الاختبارات والبحوث والأنشطة التعليمية التي تتصل بالمقرر الدراسي.
الاختبار النهائي : اختبار في المقرر الدراسي، يعقد مرة واحدة في نهاية تدريس المقرر الدراسي في المستوى الدراسي، أو الفصل الدراسي، أو السنة الدراسية الكاملة.
درجة الاختبار النهائي: الدرجة التي يحصل عليها الطالب في كل مقرر دراسي في الاختبار النهائي.
الدرجة النهائية: مجموع درجات الأعمال الفصلية، وتضاف إليها درجة الاختبار النهائي لكل مقرر دراسي وتحسب الدرجة الإجمالية من مائة.
الطالب الزائر: الطالب الذي يقوم بدراسة بعض المقررات الدراسية في جامعة أخرى، أو في فرع من فروع الجامعة التي ينتمي إليها دون تحويله.
التقدير : وصف للنسبة المئوية أو الرمز الأبجدي للدرجة النهائية التي حصل عليها الطالب في أي مقرر دراسي.
تقدير غير مكتمل: تقدير يرصد لكل مقرر دراسي يتعذر على الطالب استكمال متطلباته في الموعد المحدد، ويرمز له في السجل الأكاديمي بالرمز (ل) أو (IC).
تقدير مستم:ر تقدير يرصد لكل مقرر دراسي، يتطلب أكثر من فصل دراسي لاستكمال دراسته، ويرمز له بالرمز (م) أو (IP).
المعدل الفصلي: حاصل قسمة مجموع النقاط التي حصل عليها الطالب على مجموع الوحدات المقررة لجميع المقررات الدراسية التي درسها في أي فصل دراسي، أو مستوى دراسي أوسنة دراسية كاملة، وتحسب النقاط بضرب الوحدة المقررة في وزن التقدير الذي حصل عليه في كل مقرر دراسي درسه الطالب.
المعدل التراكمي : حاصل قسمة مجموع النقاط التي حصل عليها الطالب في جميع المقررات الدراسية التي درسها منذ التحاقه بالجامعة على مجموع الوحدات المقررة لتلك المقررات الدراسية.
التقدير العام: وصف مستوى التحصيل العلمي للطالب خلال مدة دراسته في الجامعة.
العبء الدراسي : مجموع الوحدات الدراسية، التي يسمح للطالب التسجيل فيها في مستوى دراسي، أو فصل دراسي، أو سنة دراسية كاملة محددة من مجلس الجامعة.
المادة الثانية
تهدف هذه اللائحة إلى تنظيم آلية وإجراءات الدراسة والاختبارات في الجامعة بما يحقق رفع كفاءة وجودة العملية التعليمية والإجراءات الأكاديمية للمرحلة التي تلي مرحلة الثانوية العامة.
المادة الثالثة
تسري أحكام هذه اللائحة على الجامعات التي تطبق نظام مجلس التعليم العالي والجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨) بتاريخ ٤ / ٦ / ١٤١٤هـ. والجامعات التي تطبق نظام الجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / (۲۷) بتاريخ ٢ / ٣ / ١٤٤١هـ.
الفصل الثاني: أهداف وسريان اللائحة
المادة الرابعة
1- تتقيد الجامعة عند إقرار برامجها بالآتي حسب الترتيب :
أ - التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٥) بتاريخ ٢٧ / ١ / ١٤٤٢هـ، وما يطرأ عليه من تعديلات أو تحديثات.
ب - الإطار الوطني للمؤهلات في المملكة العربية السعودية، الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب في اجتماعه الأول للدورة الثانية المنعقد بتاريخ ١٦ / ٦ / ١٤٤١هـ، وما يطرأ عليه من تعديلات أو تحديثات.
٢. يتدرج الطالب في الدراسة وفقا للنظام الدراسي والخطة الدراسية المقرة من مجلس الجامعة.
القاعدة التنفيذية لجامعة الجوف
1- تلتزم كليات الجامعة في إعداد برامجها الدراسية وفقًا لما ورد في التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٥) وتاريخ ١٤٤٢/١/٢٧هـ، والإطار الوطني للمؤهلات في المملكة العربية السعودية، الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب في اجتماعه الأول للدورة الثانية المنعقد بتاريخ ١٦ / ٦ / ١٤٤١هـ، وما يطرأ عليه من تعديلات أو تحديثات.
٢- يُضمن قرار مجلس الجامعة عند إقرار البرامج الدراسية اسم التخصص ورمزه ورمز المستوى الفرعي وعدد الوحدات الدراسية للبرنامج.
3- يتدرج الطالب في الدراسة وفقًا للبرنامج الدراسي الذي أقره مجلس الجامعة، ويعد منهيا متطلبات الفصل الدراسي أو السنة الدراسية، إذا اجتاز بنجاح جميع مقررات ذلك الفصل أو السنة الدراسية، أو ما يعادلها من وحدات دراسية معتمدة.
4- يتحمل الطالب مسؤولية معرفة ومتابعة نظام الدراسة واللوائح المنظمة لها بما في ذلك متطلبات التخرج.
المادة الخامسة
يُقسم العام الدراسي وتوزع متطلبات التخرج لنيل الدرجة العلمية وفقاً للنظام الدراسي والخطة الدراسية، التي يقرها مجلس الجامعة، على النحو التالي:
1- فصلين دراسين أو أكثر ويجوز أن يكون هناك فصل صيفي على أن تحتسب مدته نصف مدة الفصل الدراسي.
٢- أربعة مستويات دراسية أو أكثر، بحيث لا يقل المستوى الدراسي عن أربعة أسابيع كحد أدنى ولا يزيد على ثمانية أسابيع كحد أقصى، ولا يقل إجمالي الأسابيع الدراسية عن أربعين أسبوعًا خلال العام، ويجوز أن يكون هناك مستوى صيفي أو مستويان صيفيان إن وجد، على أن تحتسب مدته نصف مدة المستوى الدراسي.
القاعدة التنفيذية لجامعة الجوف
١- تتولى عمادة القبول والتسجيل إعداد التقويم الدراسي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الجامعة وترفعه لمجلس الجامعة لإقراره.
٢- يعتمد عدد الفصول الدراسية في العام الجامعي على ما يقره مجلس الجامعة في التقويم الدراسي.
تتطلب إتاحة افتتاح فصل دراسي صيفي موافقة مجلس الجامعة بناءً على توصية مجلس الكلية المعنية ووفقاً للضوابط التي تقرها وكالة الجامعة للشؤون التعليمية.
المادة السادسة
يجوز أن تكون الدراسة في بعض الكليات والمعاهد على أساس السنة الدراسية الكاملة وفقاً للقواعد والإجراءات التي يقرها مجلس الجامعة.
القاعدة التنفيذية لجامعة الجوف
1- يجوز أن تكون الدراسة في بعض الكليات على أساس السنة الدراسية الكاملة، وفقاً لما ورد في هذه اللائحة من قواعد وإجراءات بعد إحلال عبارة السنة الدراسية محل الفصل الدراسي حيثما ورد مع مراعاة التقويم الجامعي الذي يقره مجلس الجامعة للنظام السنوي بناء على ما يقره مجلس الوزراء.
٢- تقدم المقررات في النظام السنوي طيلة عام دراسي لا تقل مدته عن (٤٠) أسبوعًا لا تدخل فيها مدة تسجيل المقررات والاختبارات النهائية.
المادة السابعة
مع مراعاة ما يصدر من مجلس شؤون الجامعات من قرارات يجوز المجلس الجامعة بناءً على اقتراح مجالس الكليات أو المعاهد الأخذ بأحد أو بعض أنماط التعليم في البرامج، التي تسمح طبيعة الدراسة فيها بذلك.
القاعدة التنفيذية لجامعة الجوف
1- يجوز المجلس الجامعة بناءً على اقتراح مجالس الكليات وأقسامها العلمية واللجنة الدائمة للمناهج والخطط والكتب المقررة الأخذ بأحد أو بعض أنماط التعليم في البرامج، التي تسمح طبيعة الدراسة فيها بذلك.
٢- يجوز للقسم تغيير الأنماط التدريسية لأحد المقررات كل فصل دراسي، بعد موافقة اللجنة الدائمة للمناهج والخطط والكتب المقررة.
3- يلتزم أستاذ المقرر بنمط التعليم بعد إقراره وفقاً لما ورد في البندين (۱، ۲).
4- يراعى عند تنفيذ هذه المادة ما ورد في المادة الرابعة وقاعدتها التنفيذية.
المادة الثامنة
تحتوي الخطة الدراسية على مقررات دراسية لا تقل في مجموعها عن ١٠% من مجموع المقررات الدراسية تقدم بأحد أو بعض أنماط التعليم المختلفة عن نمط التعليم الحضوري ويحدد مجلس الجامعة الضوابط المنظمة لذلك.
القاعدة التنفيذية لجامعة الجوف
1- مع مراعاة اللوائح والأنظمة ذات العلاقة، تقدم كليات الجامعة برامجها بأحد أنماط التعليم غير الحضوري وفقا للضوابط التي يقرها مجلس الجامعة.
٢- يراعى عند تنفيذ هذه المادة ما ورد في المادة الثامنة وقاعدتها التنفيذية.
3ـ تراعى معايير الجودة في المقررات التي تقدم بأنماط التعليم غير الحضوري.
المادة التاسعة
1. يجوز لمجلس الجامعة - بناءً على اقتراح مجالس الكليات - إقرار ما يلي:
أ. برامج الترقية الأكاديمية الدراسية (التجسير) في بعض التخصصات وفقا للضوابط التي يقرها مجلس شؤون الجامعات.
ب برامج بينية.
2- يجوز لمجلس الجامعة - بناءً على اقتراح مجالس الكليات أو المعاهد - قبول الطالب الحاصل على درجة البكالوريوس في تخصص ما لدراسة درجة البكالوريوس في تخصص آخر.
القاعدة التنفيذية لجامعة الجوف
1- يمكن لبعض الكليات طرح برامج الترقية الأكاديمية الدراسية (التجسير) وفقاً للضوابط التي يقرها مجلس الجامعة بناءً على ما يقره مجلس شؤون الجامعات من ضوابط.
۲- تحدد مجالس الكليات الضوابط والإجراءات المنظمة لبرامج الترقية الأكاديمية الدراسية (التجسير) والبرامج البينية الملائمة لتخصصات الأقسام العلمية، أو إضافة تخصص رئيس او فرعي أو مساند، وتكون وفق القواعد التي يقرها مجلس الجامعة وبما لا يتعارض مع هذه اللائحة وقواعدها التنفيذية.
3- يراعي مجلس الجامعة عند إقرار برامج الترقية الأكاديمية، والبرامج البينية ما ورد في المادة الرابعة من هذه اللائحة وقواعدها التنفيذية.
4ـ يجوز قبول الطالب الحاصل على درجة البكالوريوس في تخصص ما لدراسة درجة البكالوريوس في تخصص آخر، وفقاً لضوابط القبول التي يقرها مجلس الجامعة.
الفصل الرابع: القبول
المادة العاشرة
يجوز لمجلس الجامعة منح الطالب الذي أنهى عددًا من الساعات الدراسية ولم يكمل متطلبات درجة البكالوريوس . درجة الدبلوم في التخصص الذي درس فيه، وفقًا للضوابط التي يقرها مجلس الجامعة، وبما لا يتعارض مع التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٥) بتاريخ ٢٧ / ١ / ١٤٤٢هـ، وما يطرأ عليه من تعديلات أو تحديثات، والإطار الوطني للمؤهلات في المملكة العربية السعودية الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب في اجتماعه الأول للدورة الثانية المنعقد بتاريخ ١٤٤١/٦/١٦هـ، وما يطرأ عليه من تعديلات أو تحديثات.
القاعدة التنفيذية لجامعة الجوف
1- تحدد الكليات نقاط الخروج في برامجها الأكاديمية مع مراعاة كون مخرجات التعلم للبرنامج مناسبة لهذه النقاط بما يتوافق مع التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية والإطار الوطني للمؤهلات في المملكة العربية السعودية.
2ـ تقترح الكليات ضوابط لمنح درجة الدبلوم للطالب الذي أنهى عددًا من الساعات ووصل لنقطة الخروج المعتمدة في البرنامج وتقر من مجلس الجامعة.
3ـ يمنح مجلس الجامعة درجة الدبلوم في التخصص للطالب الذي وصل لنقطة الخروج المعتمدة في البرنامج وفقا للضوابط التي يقرها مجلس الجامعة.
4- تحديث الأقسام العلمية لتوصيفات البرامج التي أقر بها نقاط خروج وفق النماذج المعتمدة من هيئة تقويم التعليم والتدريب واعتمادها من مجلس الكلية واللجنة الدائمة للخطط والمناهج والكتب المقررة.
المادة الحادية عشرة
مع مراعاة ما يصدر من مجلس شؤون الجامعات من قرارات ومتطلبات التنمية الوطنية وما تصدره الجهات المختصة من تقارير الاستشراف العرض والطلب لسوق العمل، يحدد مجلس الجامعة - بناءً على اقتراح مجالس الكليات، أو ما يماثلها في الجامعة - شروط وضوابط القبول وعدد الطلاب الذين يمكن قبولهم في العام الدراسي.
القاعدة التنفيذية لجامعة الجوف
أولاً: يحدد مجلس الجامعة بناءً على اقتراح مجالس الكليات وعمادة القبول والتسجيل والجهات ذات العلاقة في الجامعة عدد الطلاب الذين يمكن قبولهم في العام الجامعي.
ثانياً: تقدم عمادة القبول والتسجيل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الجامعة، عرضا إلى مجلس الجامعة يقترح فيه عدد الطلاب والطالبات الذين يمكن قبولهم في العام الدراسي التالي.
ثالثاً: تكون المفاضلة بين المتقدمين ممن تنطبق عليهم شروط وضوابط القبول وفقاً لمعدل درجاتهم في اختبار شهادة الثانوية العامة واختبارات القبول والمقابلة الشخصية - إن وجدت أو أية معايير أخرى يقرها مجلس الجامعة.
رابعاً: يشترط لقبول الطالب المستجد في الجامعة ما يلي:
1- أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو من خارجها.
٢- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
3ـ أن يجتاز بنجاح أية اختبارات أو مقابلة شخصية يحددها مجلس الجامعة.
4ـ أن يكون لائقا طبيا في التخصصات التي تشترط ذلك.
5ـ أن يحصل على موافقة من مرجعه إذا كان يعمل في أية جهة حكومية أو خاصة.
6- أن يستوفي أي شروط أخرى يحددها مجلس الجامعة والتي تعلن وقت التقديم.
خامساً: يجوز قبول الطالب المفصول من الجامعة لأسباب تعليمية حسب ما يقره مجلس الجامعة أو من يفوضه.
سادساً : ألا يكون الطالب منتظمًا في نفس الجامعة أو جامعة أخرى داخل المملكة أو خارجها.
سابعاً: تقوم عمادة القبول والتسجيل بالتنسيق مع الكليات لتحديد التخصصات المطلوب القبول عليها وفقا لاحتياجات سوق العمل، ووفقاً لمعايير وشروط التخصيص التي تحدد من قبل مجالس الكليات.
المادة الثانية عشرة
مع مراعاة ما ورد في المادتين (التاسعة) و(العاشرة) من هذه اللائحة، يجوز قبول الطالب الحاصل على:
1- درجة الدبلوم (أو ما يعادلها) لإكمال الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس ومعادلة المقررات الدراسية التي درسها.
٢- درجة البكالوريوس (أو ما يعادلها) في تخصص معين للحصول على درجة البكالوريوس في تخصص آخر ومعادلة المقررات الدراسية التي درسها.
وتحدد القواعد التنفيذية لهذه اللائحة الشروط والإجراءات الخاصة بذلك، بما في ذلك إمكانية احتساب المقررات الدراسية التي تم معادلتها ضمن المعدل التراكمي للطالب في سجله الأكاديمي.
القاعدة التنفيذية لجامعة الجوف
يقر مجلس الجامعة بناءً على ما ترفعه عمادة القبول والتسجيل بالتنسيق مع الكليات المعنية شروط وإجراءات قبول الطالب الحاصل على:
1- درجة الدبلوم (أو ما يعادلها) لإكمال الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس ومعادلة المقررات الدراسية التي درسها.
٢- درجة البكالوريوس أو ما يعادلها) في تخصص معين للحصول على درجة البكالوريوس في تخصص آخر ومعادلة المقررات الدراسية التي درسها.
الفصل الخامس: الإجراءات الأكاديمية
المادة الثالثة عشرة
يضع مجلس الجامعة القواعد المنظمة للإجراءات الأكاديمية بما فيها التسجيل، والحذف والإضافة للمقررات الدراسية ضمن الخطة الدراسية المقرة، بما يضمن تسجيل الطلاب الحد الأدنى من العبء الدراسي.
القاعدة التنفيذية لجامعة الجوف
القواعد المنظمة لتدرج الطالب في الخطة الدراسية:
1. تتولى عمادة القبول والتسجيل تطبيق القواعد المنظمة لتدرج الطالب في الخطة الدراسية طبقا لما يلي:
أ- الحد الأدنى للعبء الدراسي للطالب هو (۱۲) وحدة دراسية معتمدة في الفصل الدراسي ووحدة دراسية واحدة في الفصل الصيفي.
ب- الحد الأعلى للعبء الدراسي للطالب (۱۸) وحدة دراسية معتمدة في الفصل الدراسي و (١٠) وحدة دراسية معتمدة في الفصل الصيفي شريطة أن يتناسب التسجيل مع معدل الطالب التراكمي، وللجنة المختصة بالخطط والمناهج زيادة الحد الأعلى عند الاقتضاء.
ج- يسجل الطالب الملتزم بالخطة الدراسية كامل مقررات المستوى الدراسي دون النظر في العبء الأعلى والمعدل التراكمي للطالب.
2. يحسب العبء الدراسي للطالب بناء على معدله كالتالي:
أ- من 1 إلى ۱,۹۹ يكون العبء ۱۲ وحدة دراسية.
ب- من ٢ إلى ٣,٧٤ يكون العبء ١٥ وحدة دراسية.
ج - من ٣,٧٥ إلى ٥ يكون العبء 18 وحدة دراسية.
3. يجوز لعمادة القبول والتسجيل بعد موافقة الكلية زيادة الحد الأعلى لعبء الطالب المتوقع تخرجه في الفصل الدراسي بما لا يتجاوز (۲۱) وحدة دراسية، وبما لا يتجاوز (۱۲) وحدة دراسية للفصل الدراسي الصيفي.
4. يجوز لعمادة القبول والتسجيل بناءً على توصية الكلية زيادة العبء الدراسي للحالات الاستثنائية للتسجيل بما لا يتجاوز ثلاث وحدات دراسية ولا يتجاوز الحد الأعلى للعبء الدراسي (۱۸) وحدة دراسية.
5. يجوز لمجلس الكلية أو من يفوضه بناءً على توصية مجلس القسم المختص تحديد مقررات بديلة يدرسها الطالب في حال تعذر طرح مقررات الخطة الدراسية، على أن تكون المقررات البديلة معادلة أو مكافئة للمقررات الدراسية المدرجة في خطة الطالب.
6. يحدد مجلس الجامعة بناءً على ما ترفعه لجنة الخطط والمناهج والكتب المقررة إمكانية التسريع الأكاديمي للطلبة المتفوقين.
المادة الرابعة عشرة
يلتزم الطالب بحضور الوحدة الدراسية حضوريًا أو افتراضيًا، وفقًا لأنماط التعليم المحددة في الخطة الدراسية، ويحرم من دخول الاختبار النهائي إذا قلت نسبة حضوره عن النسبة التي يحددها مجلس الجامعة، ويُعد الطالب الذي حرم من دخول الاختبار بسبب الغياب راسباً في المقرر الدراسي، ويرصد له تقدير محروم (ح) أو (DN).
القاعدة التنفيذية لجامعة الجوف
1. يلتزم الطالب بحضور الوحدة الدراسية حضوريًا أو افتراضيا - لجميع أنشطة المقرر وفقا لأنماط التعليم المحددة بالخطة الدراسية، ويحرم من دخول الاختبار النهائي إذا تجاوزت نسبة غيابه (٢٥) خمسا وعشرين في المائة دون عذر من مجموع ساعات الاتصال للمحاضرات والدروس العلمية والسريرية الفعلية والتمارين المحددة للمقرر.
2. يعد الطالب الذي حرم من دخول الاختبار بسبب الغياب راسبا في المقرر الدراسي ويرصد له تقرير (ح) أو (DN).
3. -أستاذ المقرر هو المسؤول عن إدخال الغياب في النظام الإلكتروني، ويتحمل التبعات النظامية في ذلك.
4. يتم إقرار قوائم الطلاب المحرومين من قبل مجلس الكلية التي تقدم المقرر.
5. تعامل المقررات التي تقدم بأنماط تعليم مختلف في الغياب حسب ما يقره مجلس الجامعة.
المادة الخامسة عشرة
يجوز لمجلس الكلية أو المعهد أو من يفوضه رفع الحرمان والسماح للطالب بدخول الاختبار النهائي، شريطة أن يقدم الطالب عذرًا يقبله مجلس الكلية أو المعهد أو من يفوضه، ويحدد مجلس الجامعة نسبة الحد الأدنى من حضور المحاضرات أو الدروس العملية أو التدريب من مجموع ساعات الاتصال للمقرر الدراسي سواءً حضوريًا أو افتراضيًا أو بحسب أنماط التعليم الأخرى المحددة في الخطة الدراسية.
القاعدة التنفيذية لجامعة الجوف
1 - يجوز لمجلس الكلية تحديد الأعذار المقبولة وآلية قبولها .
٢ - يجوز لمجلس الكلية (التي تقدم المقرر أو من يفوضه رفع الحرمان والسماح للطالب بدخول الاختبار النهائي، شريطة أن يقدم الطالب عذرا يقبله المجلس - أو من يفوضه - على ألا تقل نسبة الحضور عن (٥٠) من حضور المحاضرات أو الدروس العملية أو التدريب من مجموع ساعات الاتصال للمقرر الدراسي سواءً حضوريًا أو افتراضيا أو بحسب أنماط التعليم الأخرى المحددة في توصيف المقرر الدراسي المعتمد في الخطة الدراسية.
المادة السادسة عشرة
يجوز للطالب الاعتذار عن الاستمرار في الدراسة المستوى دراسي، أو لفصل دراسي، أو لسنة دراسية كاملة، دون أن يُعدّ راسبًا، وذلك إذا قدم عذرا مقبولا للجهة التي يحددها مجلس الجامعة، على أن يحتسب الاعتذار ضمن المدة اللازمة لإنهاء متطلبات التخرج، وتحدد القواعد التنفيذية لهذه اللائحة الشروط والإجراءات الخاصة بذلك.
القاعدة التنفيذية لجامعة الجوف
يجوز للطالب الاعتذار عن الاستمرار في دراسة الفصل الدراسي أو السنة الدراسية كاملة، ويرصد له تقدير (ع) في المقررات المسجلة له، وتحتسب المدة المعتذر عنها ضمن المدة اللازمة لإنهاء متطلبات التخرج، وذلك وفق ما يلي:
يجوز لطالب النظام الفصلي أن يتقدم بطلب اعتذار لعميد الكلية أو من يفوضه عن طريق البوابة الإلكترونية عن الاستمرار في دراسة فصل دراسي، وفق الضوابط التالية:
أ - أن يتقدم بطلب الاعتذار قبل بداية الاختبارات النهائية بثلاثة أسابيع على الأقل للفصل الدراسي.
ب - ألا تتجاوز فصول الاعتذار فصلين دراسيين متتاليين أو ثلاثة فصول دراسية متفرقة طيلة بقائه في الجامعة تدخل من ضمنها عدد فصول التأجيل).
٢ - يجوز لطالب النظام السنوي الاعتذار عن الاستمرار في دراسة سنة دراسية كاملة، ويثبت في سجله نتائج المقررات التي أنهى اختبارها قبل قبول طلب الاعتذار بشرط
أ- موافقة مجلس الكلية - أو من يفوضه - بتثبيت النتيجة.
ب لا يجوز الاعتذار إلا لسنة واحدة فقط وللجنة المختصة بدراسة الشؤون الأكاديمية للطلاب الاستثناء من ذلك بناءً على توصية مجلس الكلية.
ج- ينفذ طلب الاعتذار خلال أسبوع عمل من تاريخ تقديم الطلب، وللجنة المختصة بدراسة الشؤون الأكاديمية للطلاب - في حالة الضرورة القصوى - الاستثناء من تلك الضوابط.
د يجوز للطالب التراجع عن طلب الاعتذار بعد اعتماده في مدة لا تتجاوز أسبوعا من تاريخ اعتماد الطلب.
هـ - والمجلس الجامعة - في حالة الضرورة القصوى - الاستثناء من هذه الضوابط، مع مراعاة أن تثبت وتحتسب في سجل الطالب جميع المقررات التي دخل اختبارها النهائي، ويرصد للطالب تقدير (ع) أو (W) في المقررات المتبقية.
المادة السابعة عشرة
يجوز للطالب الانسحاب من مقرر دراسي أو أكثر، وتحدد القواعد التنفيذية لهذه اللائحة الشروط والإجراءات الخاصة بذلك.
القاعدة التنفيذية لجامعة الجوف
يجوز للطالب الانسحاب من مقرر دراسي أو أكثر ويرصد له تقدير (ع) دون أن يُعد راسبًا وفقا للضوابط الآتية:
الطالب النظام الفصلي الانسحاب من ثلاثة مقررات كحد أقصى في الفصل الدراسي شريطة ان يبقى للطالب مقرر منتظم واحد على الاقل في الفصل الدراسي، على أن يقدم الطلب قبل بداية فترة الاختبارات النهائية بثلاثة أسابيع للفصل الدراسي.
ب لطالب النظام السنوي الانسحاب من ثلاثة مقررات دراسية كحد أقصى في السنة الدراسية الواحدة، على أن يُقدم الطلب قبل بداية الاختبارات النهائية للمقرر.
ج- ينفذ طلب الانسحاب من مقرر أو أكثر خلال أسبوع عمل من تاريخ تقديم الطلب ويجوز للطالب التراجع عن طلب الانسحاب بعد اعتماده في مدة لا تتجاوز أسبوعًا من تاريخ اعتماد الطلب.
د وللجنة المختصة بدراسة الشؤون الأكاديمية للطلاب - في حالة الضرورة - الاستثناء من تلك الضوابط، ويرصد للطالب تقدير (ع) أو (W) في المقرر.
المادة الثامنة عشرة
يجوز للطالب التقدم بطلب تأجيل الدراسة المستوى دراسي، أو لفصل دراسي، أو لسنة دراسية كاملة، لعذر تقبله الجهة التي يحددها مجلس الجامعة وتحدد القواعد التنفيذية لهذه اللائحة الشروط والإجراءات الخاصة بذلك.
القاعدة التنفيذية لجامعة الجوف
1- يجوز للطالب التقدم من خلال البوابة الإلكترونية بطلب تأجيل الدراسة على أن يكون قبل بداية الأسبوع الأول من الدراسة، شريطة أن يكون ذلك قبل فترة اعتماد مكافأة الطالب على ألا تتجاوز مدة التأجيل فصلين دراسيين متتاليين، أو ثلاثة فصول دراسية غير متتالية كحد أقصى طيلة بقائه في الجامعة تدخل من ضمنها عدد مرات الاعتذار، ولطلبة النظام السنوي (يجوز التأجيل لسنة واحدة كحد أقصى) طيلة مدة دراسته في الجامعة.
٢- ينفذ طلب التأجيل خلال أسبوع عمل من تاريخ تقديم الطلب، ويجوز للطالب التراجع عن طلب التأجيل بعد اعتماده في مدة لا تتجاوز أسبوعًا من تاريخ اعتماد الطلب، وللجنة المختصة بالشؤون الأكاديمية للطلاب - في حالة الضرورة - الاستثناء من تلك الضوابط ولا تحتسب مدة التأجيل ضمن المدة اللازمة لإنهاء متطلبات التخرج.
3- يجوز للطالبة المرافقة لزوجها أو من يعولها شرعًا المبتعث أو الطالب المرافق لزوجته إيقاف وضعها وضعه الأكاديمي (القبول أو التسجيل لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، وفي حال رغبة الطالب الطالبة العودة إلى الدراسة يمكن ذلك، مع مراعاة ما يلي:
ا - في حال تغير الخطط الدراسية تعادل المقررات المماثلة أو المكافئة التي سبق للطالب/ الطالبة دراستها، وتكمل متطلبات التخرج وفقاً للخطة الحالية.
ب - في حال عدم تغير الخطط الدراسية يعود الطالب الطالبة إلى الوضع الأكاديمي السابق.
ج - بعد انقضاء خمس سنوات يحفظ مقعد الطالب / الطالبة في الجامعة، ويبدأ الدراسة كطالب / كطالبة مستجد.
4- يجب على الطالب المؤجل التسجيل بعد انتهاء فترة التأجيل، وإلا يعد منقطعًا.
5 - يتحمل الطالب مسؤولية إدخال حركة التأجيل عبر حسابه في البوابة الإلكترونية للنظام الأكاديمي للجامعة، والتأكد من أن الحركة قد تم قبولها.
المادة التاسعة عشرة
يطوى قيد الطالب من الجامعة إذا انقطع عن الدراسة مدة يحددها مجلس الجامعة، دون تقدمه بطلب التأجيل أو الاعتذار عن الدراسة، ويمكن للطالب المطوي قيده التقدم بطلب إعادة قيده برقمه وسجله قبل الانقطاع، وتحدد القواعد التنفيذية لهذه اللائحة الشروط والإجراءات الخاصة بذلك.
القاعدة التنفيذية لجامعة الجوف
1- إذا انقطع الطالب المنتظم عن الدراسة في فصل دراسي أو سنة دراسية للنظام السنوي) لعدم تسجيل مقررات دون أن يكون معتذرا أو مؤجلا ، يطوى قيده من الجامعة ويثبت في سجله الأكاديمي الانقطاع في ذلك الفصل أو السنة الدراسية، ولا يحتسب فصل (أو سنة) الانقطاع ضمن المدة النظامية للتخرج.
٢- يطوى قيد الطالب المنقطع لعدم التسجيل ( إذا لم يقم بمعالجة وضعه الأكاديمي قبل نهاية الأسبوع الرابع من الدراسة.
3ـ يمكن للطالب المطوي قيده التقدم من خلال البوابة الإلكترونية لكليته بطلب إعادة قيده برقمه وسجله قبل الانقطاع وفق الضوابط الآتية:
1- أن يتقدم بطلب إعادة القيد خلال أربعة فصول دراسية أو سنتين دراسيتين لطالب النظام السنوي من الفصل (أو السنة) التي تلي طي القيد.
ب أن يوافق مجلس كلية الطالب - أو من يفوضه - على إعادة قيد الطالب.
ج- إذا مضى على طي قيد الطالب أربعة فصول دراسية فأكثر أو سنتان دراسيتان فأكثر لطالب النظام السنوي)، فبإمكانه التقدم إلى الجامعة طالبًا مستجدًا دون الرجوع إلى سجله الدراسي السابق على أن تنطبق عليه جميع شروط القبول المعلنة في حينه، وللجنة الدائمة المختصة بدراسة الشؤون الأكاديمية للطلاب بناءً على توصية مجلس الكلية - في حالة الضرورة القصوى - الاستثناء من ذلك.
د لا يجوز إعادة قيد الطالب أكثر من مرة واحدة، وللجنة الدائمة المختصة بدراسة الشؤون الأكاديمية للطلاب بناء على توصية مجلس الكلية في حالة الضرورة القصوى الاستثناء من ذلك.
المادة العشرون
لا يجوز إعادة قيد الطالب الذي فصل من الجامعة لأسباب تأديبية إلا بعد مضي ثلاث سنوات من صدور قرار الفصل، وتحدد القواعد التنفيذية لهذه اللائحة الضوابط والإجراءات الخاصة بذلك.
القاعدة التنفيذية لجامعة الجوف
لا يجوز إعادة قيد الطالب الذي فصل من الجامعة لأسباب تأديبية إلا بعد مضي ثلاث سنوات من صدور قرار الفصل، وفق الضوابط الآتية:
١- توصية مجلس القسم المختص ومجلس الكلية، بعد التأكد من سلامة الطالب من المخالفة التي فصل لأجلها.
۲- موافقة مجلس الكلية - أو من يفوضه على توصية مجلس القسم والكلية.
المادة الحادية والعشرون
يجوز للطالب المنسحب من الجامعة التقدم بطلب إعادة قيده برقمه وسجله السابق لعذر تقبله الجهة التي يحددها مجلس الجامعة، وتحدد القواعد التنفيذية لهذه اللائحة الشروط والإجراءات الخاصة بذلك.
القاعدة التنفيذية لجامعة الجوف
يجوز للطالب التقدم بطلب الانسحاب من الجامعة وفق الضوابط التي يحددها مجلس الجامعة، على أن يحتسب فصل الانسحاب ضمن المدة النظامية لبرنامج الطالب، ويمكن للطالب المنسحب التقدم بطلب إعادة قيده برقمه وسجله السابق وفق الضوابط والإجراءات المنصوص عليها في المادة التاسعة عشرة.
المادة الثانية والعشرون
يفصل الطالب من الجامعة في الحالات الآتية:
إذا حصل على ثلاثة إنذارات متتالية لانخفاض معدله التراكمي المحدد للتخرج، وفقًا للمادتين (الحادية والأربعين) و (الثانية والأربعون من هذه اللائحة، والمجلس الجامعة منح الطالب فرصة إضافية لرفع معدله التراكمي.
٢. إذا لم ينه متطلبات التخرج خلال مدة أقصاها نصف المدة المقررة لتخرجه علاوة على مدة البرنامج.
ويجوز المجلس الجامعة في الحالات الاستثنائية معالجة أوضاع الطلاب الذين تنطبق عليهم أحكام الفقرتين السابقتين في هذه المادة، وإعطاؤهم فرصة استثنائية لا تتجاوز عاما دراسيا.
القاعدة التنفيذية لجامعة الجوف
1- يفصل الطالب من الجامعة في الحالات الآتية:
أ- إذا حصل على ثلاثة إنذارات متتالية لانخفاض معدله التراكمي عن المعدل المحدد للتخرج وفقا للمادتين (٤١) و ٤٢) من هذه اللائحة.
ب إذا لم ينه متطلبات التخرج خلال مدة أقصاها نصف المدة المقررة لتخرجه علاوة على مدة البرنامج، ويجوز لمجلس الجامعة منح فرصة استثنائية للحالات التالية:
٢- يمنح الطالب المفصول أكاديميا بسبب الإنذارات فرصة رابعة بناء على توصية مجلس الكلية أو من يفوضه - والذي يمكن بحصوله على ٤٨ نقطة من دراسة ١٢ وحدات دراسية رفع معدله للمعدل التراكمي المطلوب للتخرج.
3- يمنح الطالب المفصول بسبب استنفاذ المدة المحددة فرصة بناء على توصية مجلس الكلية لا تتجاوز فصلين دراسية بشرط أن لا تتطلب المقررات المتبقية للطالب أكثر من ذلك.
الفصل السادس: التحويل والمعادلة
المادة الثالثة والعشرون
يجوز قبول تحويل الطالب من خارج الجامعة وفق الضوابط الآتية:
أن يكون الطالب قد درس في جامعة أو كلية محلية، أو جامعة أو كلية أو مؤسسة تعليمية أجنبية على أن تكون مرخصة من جهة الاختصاص في بلد الدراسة.
ألا يكون مفصولا من الجامعة المحول منها لأسباب تأديبية.
3ـ أي ضوابط أخرى يضعها مجلس الجامعة.
القاعدة التنفيذية لجامعة الجوف
يجوز قبول تحويل الطالب من خارج الجامعة وفق الضوابط الآتية:
1 - أن يكون الطالب قد درس في جامعة أو كلية محلية، أو جامعة أو كلية أو مؤسسة تعليمية أجنبية على أن تكون مرخصة من جهة الاختصاص في بلد الدراسة.
2- ألا يكون الطالب مفصولا من الجامعة المحول منها لأسباب تأديبية.
3- استيفاء شروط التحويل من خارج الجامعة التي يقرها مجلس الكلية التي يرغب الطالب التحويل إليها.
4- موافقة عمادة القبول والتسجيل وفق ضوابط التحويل التي يقرها مجلس الجامعة.
المادة الرابعة والعشرون
المجلس الكلية أو المعهد معادلة مقرر دراسي أو مجموعة من المقررات الدراسية، التي سبق للطالب دراستها خارج الجامعة، بناء على توصية مجالس الأقسام التي تقدم هذه المقررات الدراسية، على أن تكون مفرداتها متشابهة أو متكافئة، وتثبت المقررات الدراسية التي تم معادلتها في السجل الأكاديمي للطالب، ويحدد مجلس الجامعة الضوابط المنظمة لها، بما في ذلك إمكانية احتسابها ضمن المعدل التراكمي للطالب في سجله الأكاديمي.
القاعدة التنفيذية لجامعة الجوف
1- يجوز معادلة المقررات التي سبق للطالب دراستها في جامعة أخرى، ويتولى مجلس الكلية التي تقدم المقرر معادلة المقررات التي اجتازها الطالب من جامعة أخرى بناء على توصية مجالس الأقسام التي تقدم هذه المقررات الدراسية وفقاً للضوابط الآتية:
1- أن تكون الدراسة في جامعة أو كلية محلية، أو جامعة أو كلية أو مؤسسة تعليمية أجنبية على أن تكون مرخصة من جهة الاختصاص في بلد الدراسة.
ب أن يكون المقرر الذي اجتازه الطالب المحول معادلا في مفرداته أو مكافئا، ولا تقل عدد وحداته الدراسية عن الوحدات للمقر المراد معادلته في جامعة الجوف، وفق الشروط التالية:
٢- يكون الحد الأقصى لنسبة الوحدات الدراسية التي يمكن احتسابها من خارج الجامعة هو (٤٠) أربعين في المائة من مجموع وحدات التخرج من جامعة الجوف.
3ـ ألا يكون قد مضى على اجتياز الطالب للمقرر أكثر من سنتين وللجنة الدائمة لدراسة الشؤون الأكاديمية للطلاب والطالبات الاستثناء من ذلك.
4ـ الا يقل تقدير الطالب في المقرر المراد معادلته الذي اجتازه الطالب المحول عن جيد والمجلس الكلية اشتراط معدل أعلى.
5ـ تلتزم الكلية التي تقدم المقرر بإنهاء إجراءات المعادلة خلال مدة لا تزيد عن الفصل المحول فيه الطالب.
6- تثبت في السجل الأكاديمي بيانات المقررات التي تمت معادلتها له، ويشمل ذلك التقدير الذي حصل عليه الطالب في كل مقرر دون أن يدخل في احتساب معدله التراكمي ويجوز للجنة الدائمة للشؤون الأكاديمية الاستثناء من ذلك في حال دراسة الطالب في الجامعة قبل قبوله محولا من جامعة أخرى.
المادة الخامسة والعشرون
يجوز تحويل الطالب من كلية إلى أخرى داخل الجامعة، ومن قسم لآخر داخل الكلية، ومن تخصص لآخر داخل القسم، وفقا للضوابط التي يقرها مجلس الجامعة أو من يفوضه.
القاعدة التنفيذية لجامعة الجوف
يقر مجلس الجامعة - أو من يفوضه - شروط وضوابط التحويل من كلية إلى أخرى داخل الجامعة، ومن قسم إلى آخر داخل الكلية، ومن تخصص إلى آخر داخل القسم بناء على توصية مجالس الكليات مع مراعاة التالي:
1- ضوابط التحويل بين المسارات والكليات والذي يعتمدها رئيس الجامعة - أو من يفوضه - بناء على ما تقترحه عمادة القبول والتسجيل.
٢- ألا يتجاوز عدد مرات التحويل بين الكليات أو بين الأقسام مرة واحدة) خلال مسيرة الطالب الأكاديمية، ويجوز للجنة الدائمة لدراسة الشؤون الأكاديمية الاستثناء من ذلك.
المادة السادسة والعشرون
تثبت وتحتسب المقررات الدراسية للطالب المحول من كلية إلى أخرى داخل الجامعة، ومن قسم لآخر داخل الكلية، ومن تخصص لآخر داخل القسم، التي سبق للطالب دراستها وتمت معادلتها في السجل الأكاديمي، وفق ضوابط يضعها مجلس الجامعة.
القاعدة التنفيذية لجامعة الجوف
أ- يختص مجلس الكلية التي تقدم المقرر - أو من يفوضه - بالموافقة على معادلة المقررات التي اجتازها الطالب المحول من كلية إلى أخرى داخل جامعة الجوف بناءً على توصية الأقسام التي تقدم هذه المقررات، على أن يكون المقرر الذي اجتازه الطالب المحول معادلا في مفرداته أو مكافئاً، ولا تقل عدد وحداته الدراسية عن الوحدات للمقرر المراد معادلته.
ب تثبت وتحتسب في السجل الأكاديمي للطالب المحول من كلية إلى أخرى داخل جامعة الجوف ومن قسم إلى آخر داخل الكلية جميع المقررات التي سبق له دراستها لنفس المرحلة الجامعية، ويشمل ذلك التقدير الذي حصل عليه الطالب في كل مقرر، وتدخل في احتساب معدله التراكمي جميع المقررات التي درسها في الجامعة.
المادة السابعة والعشرون
يضع مجلس الجامعة شروط وضوابط إعفاء الطالب من دراسة مقرر دراسي أو مجموعة من المقررات الدراسية وبنسبة لا تتجاوز %٢٥% من مجموع الوحدات الدراسية للخطة الدراسية ويرصد للطالب تقدير معفى (عف) أو (E).
القاعدة التنفيذية لجامعة الجوف
1- يجوز إعفاء الطالب من دراسة مقرر دراسي أو مجموعة من المقررات الدراسية وبنسبة لا تتجاوز ٢٥% من مجموع الوحدات الدراسية للخطة الدراسية، وذلك وفقاً للضوابط التي يقرها مجلس الجامعة بناءً على ما يتم رفعه من مجالس الكليات.
٢- يحدد مجلس الجامعة الإجراءات التفصيلية لآلية التقييم والإعفاء.
الفصل السابع: الطلبة الزائرون والتبادل الطلابي
المادة الثامنة والعشرون
يجوز للطالب بعد موافقة الكلية التي يدرس فيها دراسة مقرر دراسي أو أكثر في جامعة أخرى داخل المملكة أو خارجها، أو في فرع من فروع الجامعة التي ينتمي إليها دون تحويله على أن تكون دراسته متزامنة مع دراسته في جامعته أو كطالب زائر، وتعادل له المقررات الدراسية التي درسها، وتُثبت المقررات الدراسية التي تم معادلتها في السجل الأكاديمي للطالب، ويحدد مجلس الجامعة الضوابط المنظمة في ذلك، بما فيها إمكانية احتسابها ضمن المعدل التراكمي للطالب في سجله الأكاديمي.
القاعدة التنفيذية لجامعة الجوف
1- يجوز لطالب جامعة الجوف الدراسة زائرًا في جامعة داخل المملكة أو خارجها من الجامعات المصنفة من قبل وزارة التعليم دون تحويله، وفقا للضوابط الآتية:
(أ) موافقة كلية الطالب على دراسته بعد التحقق أو التأكد من أن المقرر الذي سيدرسه خارج الجامعة أو في فرع من فروعها معادلا أو (مكافنا) في مفرداته، وألا تقل عدد وحداته الدراسية عن الوحدات الدراسية للمقرر المطلوب معادلته ضمن متطلبات التخرج، ويوجه للدراسة بخطاب رسمي من عمادة القبول والتسجيل.
ب) تتم معاملة الطالب الزائر في فرع من فروع الجامعة التي ينتمي إليها الطالب طبقا للمادة (٢٦) من هذه اللائحة.
ج) لا يحتسب تقدير المقررات التي تتم معادلتها للطالب الزائر من الجامعة الأخرى ضمن معدله التراكمي، وتثبت المقررات في سجله الأكاديمي.
د) أن يكون الطالب قد درس في الكلية التي التحق بها طالبًا منتظمًا مالا يقل عن فصلين دراسيين قبل طلبه الدراسة كطالب زائر في جامعة أخرى.
هـ) مع مراعاة الفقرة (1.ج) من القاعدة التنفيذية للمادة ٢٤ من هذه اللائحة، يكون الحد الأقصى المجموع الوحدات الدراسية التي يمكن احتسابها من خارج الجامعة هو (۲۰) عشرون في المائة من مجموع وحدات التخرج في جامعة الجوف.
و) ألا يقل تقدير الطالب الزائر في المقرر المراد معادلته عن جيد.
ز) يجب على الطالب تزويد عمادة القبول والتسجيل بنتائجه التي حصل عليها خلال أسبوعين من بدء الدراسة في أول فصل دراسي يلي فترة دراسته كزائر، وإذا لم يقدم نتائجه يعد منقطعا عن تلك الفصول (عدا الفصول الصيفية ويعامل حسب المادة (١٩) من هذه اللائحة.
ح) تصرف المكافأة الشهرية للطالب الزائر إن كان مستحقا لها بعد تقديم نتائجه عن الفصل الذي درسه لعمادة القبول والتسجيل.
٢- يجوز لطالب جامعة الجوف الدراسة المتزامنة أو الدراسة كطالب زائر في أحد فروع جامعة الجوف فقط، وفقا للضوابط الآتية:
(أ) موافقة كلية الطالب على دراسته بعد التحقق من أن المقرر الذي سيدرسه في فرع الجامعة معادلا أو (مكافنا) في مفرداته، وألا تقل عدد وحداته الدراسية عن الوحدات الدراسية للمقرر المطلوب معادلته ضمن متطلبات التخرج.
ب يكون الحد الأقصى لمجموع الوحدات الدراسية التي يمكن دراستها بأحد فروع جامعة الجوف بشكل متزامن هو (۲۰٪) عشرين في المائة من مجموع وحدات التخرج في جامعة الجوف.
3- يجوز لطالب جامعة أو كلية أخرى الدراسة زائرًا في جامعة الجوف، أو في فرع من فروعها وفقا للضوابط الآتية:
أ. تقديم موافقة من عمادة القبول والتسجيل (أو ما يماثلها بجامعته أو كليته التي يدرس فيها على دراسته طالبا زائرا في جامعة الجوف، ويقدم طلبا رسميًا إلى عمادة القبول والتسجيل بجامعة الجوف يتضمن مقررات الجامعة التي يرغب الطالب بدراستها.
ب. أن يكون الطالب منتظما بجامعته.
هـ. يتم تسجيل الطالب في المقررات وفقًا لضوابط تسجيل المقررات ومواعيد التسجيل في جامعة الجوف.
و. لا تصرف للطالب الزائر مكافأة شهرية من جامعة الجوف.
الفصل الثامن: الاختبارات
المادة التاسعة والعشرون
يحدد مجلس الجامعة بناء على توصية مجلس الكلية أو المعهد واقتراح مجلس القسم الذي يتبعه المقرر الدراسي آلية احتساب درجة الأعمال الفصلية، والاختبار النهائي وأسلوب التقييم وفق طبيعة المقرر الدراسي.
٢. يعقد الاختبار النهائي للمقرر الدراسي مرة واحدة، ويجوز لمجلس الجامعة بناء على توصية مجلس الكلية واقتراح مجلس القسم الاستثناء من ذلك حسب طبيعة المقرر الدراسي.
القاعدة التنفيذية لجامعة الجوف
1- يحدد مجلس الجامعة بناء على توصية مجلس الكلية واقتراح مجلس القسم آلية احتساب درجة الأعمال الفصلية على ألا تقل درجة الأعمال الفصلية عن ٥٠% ولا تزيد عن ٦٠٪ من الدرجة النهائية ويستثنى من ذلك المقررات ذات الطبيعة الخاصة.
٢- يتم تقييم الأعمال الفصلية والاختبار النهائي للمقرر وفق ما جاء في توصيف المقرر المعتمد في البرنامج الدراسي بناءً على سياسة تقييم تعلم الطلاب في جامعة الجوف التي يقرها مجلس الجامعة.
٣- يلتزم منسق المقرر بوصف المقرر المعتمد وفق نموذج هيئة تقويم التعليم والتدريب، وبما ورد فيه من استراتيجيات تدريس وطرق تقييم المخرجات تعلم المقرر.
4ـ يلتزم أستاذ المقرر بإعلان كيفية توزيع درجات الأعمال الفصلية للطلاب في بداية كل فصل دراسي بحسب ما ورد في توصيف المقرر، وموعد الاختبارات الفصلية.
5ـ يلتزم مدرس المقرر باطلاع الطلاب على أوراق إجاباتهم في الاختبار الفصلي بعد إعلان نتيجته ومقارنتها بالإجابة النموذجية للاختبار.
6ـ يلتزم أستاذ المقرر بإعلان نتائج الاختبارات الفصلية خلال أسبوعين من تاريخ إجراء الاختبار كما يلتزم بإعلان النتيجة التفصيلية للأعمال الفصلية الأخرى قبل بداية فترة الاختبارات النهائية.
7- يحق للطالب الاعتراض على درجته في الاختبار الفصلي خلال أسبوع من اطلاعه على ورقة إجابته، ويقدم طلب الاعتراض إلى مدرس المقرر، وفي حال عدم قناعة الطالب بإفادة مدرس المقرر يقدم اعتراضه لرئيس القسم أو وكيل الكلية المختص إذا كان رئيس القسم هو أستاذ المقرر) للنظر بإعادة تقييم إجابة الطالب، ولرئيس القسم في سبيل ذلك الاستعانة بمن يراه من أعضاء هيئة التدريس في القسم، وذلك خلال أسبوع من تاريخ تقديم طلب الاعتراض إليه، ويكون قراره في هذا الشأن نهائيا.
8- يحدد مجلس كلية المقرر مدة الاختبار النهائي على ألا تتجاوز مدة الاختبارات ثلاث ساعات.
9- يعقد الاختبار النهائي للمقرر الدراسي مرة واحدة، ويجوز لمجلس الجامعة بناء على توصية مجلس الكلية واقتراح مجلس القسم الذي يتبعه المقرر الدراسي الاستثناء من ذلك حسب طبيعة المقرر الدراسي.
المادة الثلاثون
يتولى مجلس الكلية أو المعهد تنظيم أعمال الاختبارات النهائية، بما يضمن حسن سير العملية التعليمية، على أن ترصد درجة الاختبار النهائي والدرجة النهائية خلال مدة تحددها القواعد التنفيذية لهذه اللائحة.
القاعدة التنفيذية لجامعة الجوف
يعتمد مجلس الكلية آليات تنظيم أعمال الاختبارات النهائية وفقا للضوابط التالية:
1- تعقد الاختبارات النهائية في الفترة المحددة وفق التقويم الجامعي المعتمد.
٢- تلتزم الكلية بعقد الاختبارات النهائية في المواعيد المحددة في فترة التسجيل لكل مقرر.
3- يتولى منسق المقرر إعداد أسئلة الاختبار ونموذج الإجابة النموذجية، ويجوز عند الاقتضاء بناءً على اقتراح مجلس القسم وموافقة مجلس الكلية أن يضعها غيره من المتخصصين في القسم، ويسلم نسخة منها ونموذج الإجابة النموذجية لرئيس القسم قبل موعد عقد الاختبار النهائي للمقرر بما لا يزيد عن يومين.
4- يوضع للمقرر من الشعب المتعددة أسئلة موحدة للاختبار النهائي ويشارك في إعداد الأسئلة أساتذة المقرر.
5 - لا يسمح للطالب بدخول الاختبار النهائي بعد مضي نصف ساعة من بدايته، كما لا يسمح له بالخروج من الاختبار قبل مضي نصف مدة الاختبار المعتمدة.
6- يلتزم عضو هيئة التدريس بالحضور أثناء عقد اختبار المقرر الذي يتولى تدريسه.
7ـ في حال تعذر عقد الاختبار النهائي في موعده المحدد لعذر قهري، يحدد رئيس القسم موعدًا بديلًا لعقد الاختبار النهائي يعتمده عميد الكلية أو من يفوضه، على ألا يتجاوز ما يختبره الطالب في يوم واحد مقررين، والمجلس الكلية الاستثناء من ذلك.
8- يرصد أستاذ المقرر أو من يكلفه رئيس القسم الدرجات التي يحصل عليها الطلاب في كشوف رصد الدرجات الإلكترونية المعدة لذلك ويعتمدها، ثم يصادق عليها رئيس القسم خلال مدة لا تتجاوز ۷۲ ساعة من موعد إجراء الاختبار النهائي.
المادة الحادية والثلاثون
الطالب الغائب عن الاختبار النهائي تكون درجته صفرا في اختبار المقرر الدراسي الذي يغيب عنه ويحسب تقديره في ذلك المقرر الدراسي على أساس درجات الأعمال الفصلية التي حصل عليها.
المادة الثانية والثلاثون
إذا لم يتمكن الطالب من أداء الاختبار النهائي لعذر ، يجوز لمجلس الكلية أو معهد الطالب قبول عذره، والسماح له بأداء اختبار بديل، بما لا يتجاوز نهاية المستوى الدراسي التالي، أو الفصل الدراسي التالي، أو السنة الدراسية التالية للكلية أو المعهد الذي يطبق نظام السنة الدراسية الكاملة، ويُعطى التقدير الذي يحصل عليه الطالب بعد أدائه الاختبار البديل، أو تقدير راسب (هـ) أو (F) في حال عدم أدائه الاختبار البديل.
القاعدة التنفيذية لجامعة الجوف
1- يجوز للطالب التقدم المجلس كليته بطلب اختبار بديل في أي من مقررات الفصل الدراسي إذا لم يتمكن من حضور الاختبار النهائي وكان لديه عذر قهري خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ الإختبار.
٢- يجوز لمجلس الكلية قبول عذر الطالب والموافقة على منحه اختبارًا بديلا خلال مدة لا تتجاوز نهاية الفصل الدراسي التالي، وترصد له درجته التي حصل عليها في الأعمال الفصلية ويعطى التقدير الذي يحصل عليه في الاختبار النهائي بعد أدائه الاختبار البديل. ٣- في حال عدم وجود أستاذ المقرر، يحدد رئيس القسم الذي يقدم المقرر أستاذا آخر، لإعداد الاختبار البديل وتصحيحه.
المادة الثالثة والثلاثون
يجوز لمجلس القسم الذي يتولى تدريس المقرر الدراسي بناء على توصية أستاذ المقرر الدراسي، السماح للطالب استكمال متطلبات أي مقرر دراسي في المستوى الدراسي التالي، أو الفصل الدراسي التالي، أو السنة الدراسية التالية للكليات أو المعاهد التي تطبق نظام السنة الدراسية الكاملة، ويرصد للطالب في سجله الأكاديمي تقدير غير مكتمل (ل) أو (IC)، ولا يحسب ضمن المعدل الفصلي أو التراكمي إلا في حال استكمال متطلبات ذلك المقرر الدراسي إذا مضت المدة المشار إليها في هذه المادة ولم يغير تقدير غير مكتمل (ل) أو (IC) في سجل الطالب لعدم استكماله، فيستبدل بتقدير راسب (هـ) أو (F) ويحسب ضمن المعدل الفصلي والتراكمي.
القاعدة التنفيذية لجامعة الجوف
1- يجوز المجلس القسم الذي يتولى تدريس المقرر بناءً على توصية أستاذ المقرر السماح للطالب استكمال متطلبات أي مقرر في الفصل الدراسي التالي دون أن يعيد تسجيل ذلك المقرر، ويرصد للطالب في سجله الأكاديمي تقدير غير مكتمل (ل) ولا يحسب ضمن المعدل الفصلي أو التراكمي إلا التقدير الذي يحصل عليه الطالب بعد استكمال متطلبات ذلك المقرر.
2- إذا مضى فصل دراسي واحد ولم يُغير تقدير غير مكتمل (ل) في سجل الطالب لعدم استكماله متطلبات المقرر، ولم يكن الطالب معتذرا أو مؤجلاً ذلك الفصل، فيستبدل به تقدير راسب (هـ) ويحسب ضمن المعدل الفصلي والتراكمي.
3- في حال عدم وجود أستاذ المقرر، يحدد رئيس القسم الذي يقدم المقرر، أستاذا آخر للإشراف على استكمال الطالب متطلبات المقرر الذي رصد له فيه تقدير غير مكتمل.
المادة الرابعة والثلاثون
إذا كانت دراسة المقررات الدراسية ذات الطبيعة البحثية تتطلب أكثر من فصل دراسي يرصد للطالب تقدير مستمر (م) أو (IP) ، وبعد انتهاء الطالب من دراسة المقرر الدراسي يمنح التقدير الذي حصل عليه، وإذا لم يستكمل المقرر الدراسي في الوقت المحدد يجوز المجلس القسم الذي يتولى تدريسه الموافقة على رصد تقدير غير مكتمل (ل) أو (IC) في سجل الطالب.
القاعدة التنفيذية لجامعة الجوف
إذا كانت دراسة المقررات الدراسية ذات الطبيعة البحثية تتطلب أكثر من فصل دراسي فيرصد للطالب تقدير مستمر (م)، وبعد الانتهاء من دراسة المقرر يمنح التقدير الذي حصل عليه الطالب في ذلك الفصل، وإذا لم يستكمل المقرر في الوقت المحدد فيجوز لمجلس القسم الذي يتولى تدريسه الموافقة على رصد تقدير غير مكتمل (ل) في سجل الطالب، ويعامل وفق ما نصت عليه المادة الثالثة والثلاثون من هذه اللائحة وقاعدتها التنفيذية.
المادة الخامسة والثلاثون
يجوز المجلس الجامعة بناء على توصية مجلس الكلية أو المعهد - التي تتبع نظام السنة الدراسية الكاملة، تحديد عدد وحدات الرسوب في المقررات الدراسية التي يمكن للطالب إجراء اختبار نهائي دور ثان) في المقرر الدراسي الذي رسب فيه.
القاعدة التنفيذية لجامعة الجوف
1- يعقد اختبار دور ثان قبل بدء العام الدراسي بمدة لا تقل عن أسبوعين، المقررات الكليات التي تتبع نظام السنة الدراسية الواحدة، ويسمح بدخوله لمن رسب في مقررات محددة وفق الضوابط والإجراءات التي يقرها مجلس الكلية ويرصد لمن ينجح في الدور الثاني تقدير (د) بدلا من تقدير الرسوب السابق (هـ).
٢ - يبقى الطالب الراسب في الدور الثاني أو في مقررات ليس لها دور ثان في نفس السنة ويعيد دراسة المقررات التي رسب فيها، ولمجلس الكلية أو من يفوضه أن يسمح له بدراسة مقررات من السنة التالية.
3- يجوز لمجلس الجامعة - أو من يفوضه - تحديد عدد وحدات الرسوب في المقررات الدراسية في نظام السنة الدراسية الكاملة دون تقسيم، ووضع القواعد والإجراءات المناسبة التي تمكن الطالب من إجراء اختبار نهائي (دور ثان) في المقرر الدراسي الذي رسب فيه، بما لا يتعارض مع هذه اللائحة.
المادة السادسة والثلاثون
يجوز للطالب التظلم على الدرجة النهائية للمقرر الدراسي خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من اعتماد النتيجة، وتحدد القواعد التنفيذية لهذه اللائحة الآلية والإجراءات لتظلم الطالب على الدرجة النهائية للمقرر الدراسي.
القاعدة التنفيذية لجامعة الجوف
1- يجوز للطالب التظلم على الدرجة النهائية للمقرر الدراسي للاختبارات النهائية وفقاً للضوابط التالية:
أ) أن يتقدم بطلب التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان نتيجة الاختبار النهائي محل الطلب، ويقدم الطلب للقسم الذي يتولى تدريس المقرر.
ب) على رئيس القسم طلب إفادة أستاذ المقرر، وفي حال وجود خطأ تعدل النتيجة بموجب نموذج تعديل النتيجة، أما في حال الإفادة بسلامة التصحيح، على رئيس القسم إطلاع الطالب على ورقة إجابته ومقارنتها بالإجابة النموذجية للاختبار، وعند قبول الطالب بسلامة التصحيح يوقع على طلبه بالتنازل، ويوقع رئيس القسم بحفظ الطلب، مع اعتبار هذا الطلب أحمد الطلبات المشار إليها بالفقرة الثانية، على أن يتم إنهاء هذه الإجراءات خلال خمسة أيام عمل.
ج) في حال عدم قبول الطالب بسلامة التصحيح، على رئيس القسم أن يشكل لجنة من عضوين من هيئة التدريس في القسم ليس من بينهما أستاذ المقرر، وترفع تقريرها إلى رئيس القسم لاتخاذ قراره بتعديل درجة الطالب أو برفض الطلب، على أن يتم ذلك في مدة أقصاها عشرة أيام عمل، ويتم إبلاغ الطالب بالقرار.
د) إذا كان رئيس القسم هو أستاذ المقرر يقوم وكيل الكلية المختص بالإجراءات السابقة.
هـ) في حال عدم قبول الطالب بالقرار يجوز له التظلم إلى مجلس الكلية التي تتولى تدريس المقرر خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إعلامه (إخطاره) به، ويقدم التظلم رسميًا لعميد الكلية متضمنا أسباب ومبررات تقديمه، ويُعرض التظلم على مجلس الكلية في أول جلسة انعقاد له بعد تقديم التظلم.
و) يجوز لمجلس الكلية في حال عدم قبوله أسباب التظلم أن يصدر قرارًا مسببًا بحفظه، وفي حال موافقته على إعادة التصحيح يشكل لجنة من ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس وليس من بينهم أستاذ المقرر لإعادة تصحيح ورقة الإجابة، وترفع تقريرها للمجلس خلال عشرة أيام عمل من تاريخ صدور قرار تشكيلها، ويعرض على المجلس للبت فيه في أول جلسة انعقاد تالية، ويكون قرار المجلس نهائيًا باعتماد محضر الجلسة.
٢- يجوز للطالب طلب إعادة تصحيح الاختبار النهائي وفقاً للضوابط التالية:
(1) أن يتقدم بطلب إعادة تصحيح أوراق إجابته حسب الفترة المعلنة في التقويم الاكاديمي الصادر من قبل عمادة القبول والتسجيل
ب أن يتقدم بطلب إعادة تصحيح أوراق إجابته بشكل إلكتروني من خلال بوابة الطالب الالكترونية.
ج) تتولى الكلية المسؤولة عن تدريس المقرر البت في طلبات إعادة التصحيح بحد أقصى في الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الذي يليه.
الفصل التاسع: التقديرات
المادة السابعة والثلاثون
يكون التقدير العام للمعدل التراكمي عند تخرج الطالب بناء على معدله التراكمي الآتي:
- (ممتاز) إذا كان المعدل التراكمي لا يقل عن ٤,٥٠ من ٥ أو ٣،٥٠ من ٤
- (جيد جدا) إذا كان المعدل التراكمي من ٣،٧٥ إلى أقل من ٤،٥٠ من ٥ أو من ٢،٧٥ إلى أقل من ٣،٥٠ من ٤
- (جيد) إذا كان المعدل التراكمي من ۲،۷۵ إلى أقل من ٣،٧٥ من ٥ أو من ١،٧٥ إلى أقل من ٢،٧٥ من ٤
- (مقبول) إذا كان المعدل التراكمي من ۲ إلى أقل من ٢،٧٥ من ٥ أو من ١,٠٠ إلى أقل من ١،٧٥ من ٤
القاعدة التنفيذية لجامعة الجوف
يكون التقدير العام للمعدل التراكمي عند تخرج الطالب بناء على معدله التراكمي على الا يقل عن المعدل الذي يحدده مجلس الجامعة لكل تخصص، ولا يقل في كل الأحوال عن تقدير مقبول، والتقديرات كالآتي:
- (ممتاز): إذا كان المعدل التراكمي لا يقل عن ٤,٥٠ من ٥,٠٠.
- (جيد جدا): إذا كان المعدل التراكمي من ٣,٧٥ إلى أقل من ٤,٥٠.
- (جيد): إذا كان المعدل التراكمي من ٢,٧٥ إلى أقل من ٣,٧٥.
- (مقبول): إذا كان المعدل التراكمي من ٢,٠٠ إلى أقل من ٢,٧٥.
المادة الثامنة والثلاثون
يتم احتساب التقديرات التي يحصل عليها الطالب في كل مقرر دراسي وفقا للملحق (1) من هذه اللائحة.
المادة التاسعة والثلاثون
تقدير مرتبة الشرف
تمنح مرتبة الشرف الأولى للطالب الحاصل على معدل تراكمي من (٤,٧٥) إلى (٥,٠٠) من (٥٠٠) أو من (٣,٧٥) إلى (٤,٠٠) من (٤,٠٠) عند التخرج. وتمنح مرتبة الشرف الثانية للطالب الحاصل على معدل تراكمي من (٤,٢٥) إلى أقل من (٤,٧٥) من (٥٠٠) أو من (٣,٢٥) إلى أقل من (٣,٧٥) من (٤٠٠) عند التخرج.
٢. ويشترط للحصول على مرتبة الشرف الأولى أو الثانية ما يلي:
أ. ألا يكون الطالب قد رسب في أي مقرر درسه في الجامعة أو في جامعة أخرى ويشمل الطالب الزائر والطالب المحول إلى الجامعة.
ب. أن يكون الطالب قد أكمل متطلبات التخرج في مدة أقصاها متوسط المدة بين الحد الأدنى والحد الأقصى للبقاء في كليته أو معهده.
ج. أن يكون الطالب قد درس في الجامعة التي سيتخرج منها مالا يقل عن (٦٠ ) من متطلبات التخرج.
القاعدة التنفيذية لجامعة الجوف
تمنح مرتبة الشرف الأولى للطالب الحاصل على معدل تراكمي من (٤,٧٥) إلى (٥,٠٠) عند التخرج، وتمنح مرتبة الشرف الثانية للطالب الحاصل على معدل تراكمي من (٤,٢٥) إلى أقل من (٤,٧٥) عند التخرج.
ويشترط للحصول على مرتبة الشرف الأولى أو الثانية ما يلي:
أ- ألا يكون الطالب قد رسب في أي مقرر درسه في الجامعة أو في جامعة أخرى.
ب أن يكون الطالب قد أكمل متطلبات التخرج في مدة أقصاها متوسط المدة بين الحد الأدنى والحد الأقصى للبقاء في كليته، ولا يدخل في احتساب المدة الفصول الدراسية التي درسها الطالب في غير تخصصه.
ج أن يكون الطالب قد درس في جامعة الجوف ما لا يقل عن (٦٠%) من متطلبات التخرج.
المادة الأربعون
يجوز المجلس الجامعة تقديم نظام تقديرات مختلف بعد موافقة مجلس شؤون الجامعات.
الفصل العاشر: الخريج ومخرجات التعلم
المادة الحادية والأربعون
يتخرج الطالب بعد إنهاء متطلبات التخرج بنجاح حسب النظام الدراسي والخطة الدراسية المقرة من مجلس الجامعة، على ألا يقل معدله التراكمي عن المعدل الذي يحدده مجلس الجامعة لكل (تخصص)، على ألا يقل في كل الأحوال عن تقدير مقبول.
القاعدة التنفيذية لجامعة الجوف
ا - يتخرج الطالب بعد إنهاء متطلبات التخرج بنجاح حسب متطلبات البرنامج الدراسي، على ألا يقل معدله التراكمي عن مقبول (٢,٠٠ من ٥,٠٠).
٢ - يمنح مجلس الجامعة الدرجات العلمية للطلاب بناءً على مذكرة التخرج التي ترفع من قبل عمادة القبول والتسجيل، وترفع بعد ذلك مذكرات إفرادية للطلاب الذين ينهون متطلبات التخرج، ويعد آخر فصل دراسي في سجل الطالب هو فصل التخرج.
3- تختص عمادة القبول والتسجيل بإصدار وثائق التخرج.
المادة الثانية والأربعون
يجوز المجلس الكلية بناءً على توصية مجلس القسم المختص تحديد مقررات دراسية مناسبة يدرسها الطالب لرفع معدله التراكمي، وذلك في حال نجاحه في المقررات الدراسية ورسوبه في المعدل.
القاعدة التنفيذية لجامعة الجوف
1- يجوز لمجلس كلية الطالب بناءً على توصية مجلس القسم المختص تحديد مقررات مناسبة يدرسها الطالب لتحقيق شرط المعدل التراكمي الأدنى اللازم للتخرج وذلك في حالة نجاحه في المقررات ورسوبه في المعدل.
٢- يرصد للطالب التقدير الأعلى للمقرر الذي أعاد دراسته ويدخل في معدله التراكمي ويحول التقدير الأقل للمقرر الذي أعاد الطالب دراسته الى تقدير ناجح دون درجة (ند) أو (NP) ولا يدخل في حساب المعدل التراكمي.
3ـ إذا رسب الطالب في المقرر الذي أعاد دراسته فيرصد له التقدير راسب دون درجة (هد) أو (NF) ولا يدخل في حساب المعدل التراكمي.
المادة الثالثة والأربعون
تلتزم الجامعة بتطبيق الممارسات التي تضمن جودة عملية التعليم والتعلم.
القاعدة التنفيذية لجامعة الجوف
1- تطور الجهة المختصة (وكالة الجامعة للشؤون التعليمية نظاما لمراقبة جودة العملية التعليمية في البرامج الأكاديمية.
2ـ تلتزم الأقسام العلمية بتطبيق النظام في عمليات تخطيط البرامج الأكاديمية وتنفيذها وتقويمها وتحسينها.
3-- تتولى الجهة المختصة ( عمادة الجودة والاعتماد الأكاديمي) مراجعة توصيفات البرامج الأكاديمية والتأكد من الالتزام بنماذج هيئة تقويم التعليم والتدريب وتطبيق معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي.
المادة الرابعة والأربعون
تعمل الجامعة على رفع مستوى كفاءة ومهارات الطلبة قبل التخرج، بما يضمن تميزهم ومنافستهم في سوق العمل.
القاعدة التنفيذية لجامعة الجوف
1 - يقوم مجلس الكلية بوضع الضوابط والإجراءات اللازمة لضمان رفع مستوى كفاءة ومهارات الطلبة قبل التخرج حسب طبيعة البرامج في الكلية.
٢ - تقوم الكليات بالتنسيق مع الجهات المسؤولة عن التدريب الطلاب بالجامعة بالتعاون مع جهات التدريب المميزة بإجراء الشراكات اللازمة معها لرفع مستوى كفاءة ومهارات الطلبة ومنحهم شهادات احترافية وتدريبهم على اختبارات الكفاءة المهنية التي تساهم في رفع مستواهم وكفاءتهم، وتزويدهم بالتدريب الكافي قبل التخرج.
الفصل الحادي عشر: أحكام عامة
المادة الخامسة والأربعون
يجوز لمجلس الجامعة تغيير المدة الزمنية للفصل الدراسي والفصل الصيفي والمستوى الدراسي والمستوى الصيفي والسنة الدراسية الكاملة المحددة في المادة الأولى من هذه اللائحة بعد صدور قرار بالموافقة من مجلس شؤون الجامعات أو من يفوضه.
المادة السادسة والأربعون
مع عدم الإخلال بأحكام هذه اللائحة وشروط وضوابط القبول في الجامعة، للجامعة قبول من مضى على حصوله على الثانوية العامة أو ما يعادلها مدة تزيد على خمس سنوات إذا توافرت أسباب مقنعة، كما يجوز أن يكون ذلك بمقابل مالي وفق ضوابط يضعها مجلس شؤون الجامعات.
المادة السابعة والأربعون
مع مراعاة ما يصدر من مجلس شؤون الجامعات من قرارات، المجلس الجامعة بناءً على اقتراح مجلس الكلية إقرار برنامج مشترك بين الجامعة ومؤسسة تعليمية خارج المملكة على أن تكون مرخصة من جهة الاختصاص في بلد الدراسة وحاصلة على الاعتماد البرامجي من إحدى الهيئات الدولية التي تعتمدها هيئة تقويم التعليم والتدريب، ويضع مجلس الجامعة الضوابط والإجراءات الخاصة بذلك.
القاعدة التنفيذية لجامعة الجوف
ا تقترح مجالس الكليات برامج أكاديمية مشتركة مع مؤسسات تعليمية أخرى خارج المملكة وفق الضوابط المنظمة لذلك.
٢ تتولى إدارة الشؤون القانونية دراسة العقود والضوابط والإجراءات الخاصة بإقرار البرامج الأكاديمية المشتركة بين الجامعة ومؤسسات تعليمية أخرى خارج المملكة، بما يضمن نظامية الاتفاقيات.
3ـ يقر مجلس الجامعة بناءً على توصيات مجالس الكليات البرامج المشتركة مع مراعاة ما يصدر من مجلس شؤون الجامعات في ذلك.
المادة الثامنة والأربعون
المجلس الجامعة وضع شروط وضوابط وإجراءات استقطاب الطلبة الموهوبين والمتميزين والمبدعين والمبتكرين في مجالهم.
القاعدة التنفيذية لجامعة الجوف
تتولى عمادة القبول والتسجيل تنفيذ برنامج لاستقطاب الطلبة الموهوبين والمتميزين والمبدعين والمبتكرين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة داخل وخارج الجامعة والرفع بها إلى مجلس الجامعة.
المادة التاسعة والأربعون
مع مراعاة ما يصدر من الجهات المختصة، للجامعة إتاحة الفرصة لطلاب مرحلة الثانوية العامة لدراسة أو حضور بعض المقررات الدراسية العامة في الجامعة وفق شروط وضوابط يضعها مجلس الجامعة.
القاعدة التنفيذية لجامعة الجوف
1- يتاح لطلاب المرحلة الثانوية حضور بعض المقررات الدراسية العامة.
٢- يقدم الطلب إلى عمادة القبول والتسجيل.
٣ - يعطى الطالب في نهاية الفصل إفادة بحضور المقرر.
4- لا يترتب على ذلك التزام من الجامعة بقبول الطالب بعد اجتياز المرحلة الثانوية.
5 - لا تلتزم الجامعة بمعادلة المقررات التي حضرها الطالب إذا قبل لاحقا في الجامعة.
المادة الخمسون
مع مراعاة الأنظمة واللوائح والقرارات، يُقر مجلس كل جامعة قواعد السلوك والانضباط الطلابي في الجامعة.
القاعدة التنفيذية لجامعة الجوف
تتولى عمادة شؤون الطلاب وضع ونشر قواعد السلوك والانضباط الطلابي في الجامعة بعد عرضها على مجلس الجامعة.
المادة الحادية والخمسون
يُقر مجلس كل جامعة القواعد التنفيذية لهذه اللائحة.
المادة الثانية والخمسون
المجلس شؤون الجامعات تفسير هذه اللائحة.
المادة الثالثة والخمسون
تحل هذه اللائحة محل لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية المعدلة بقرار مجلس التعليم العالي رقم (١٣ / ٢٧ / ١٤٢٣) بتاريخ ٢ / ١١ / ١٤٢٣ هـ ، وتلغي ما يتعارض معها من أحكام.
المادة الرابعة والخمسون
يعمل بهذه اللائحة اعتباراً من تاريخ بداية العام الدراسي ١٤٤٥ هـ.
قواعد السلوك والانضباط الطلابي
الباب الأول
المادة الأولى : تعريفات.
الجامعة : جامعة الجوف.
طلبة الجامعة : كل طالب أو طالبة مقيد بالجامعة أو متدرب أياً كان مستواه التعليمي بجميع الدرجات العلمية
المخالفة : كل فعل ، أو امتناع عن فعل أو قول يعد مخالفًا للوائح والنظم والقرارات السارية في الجامعة ، أو يخالف الآداب العامة، أو يضر بالجامعة أو سمعتها.
العقوبة: كل عقوبة منصوص عليها في هذه القواعد.
الاختبار : كل ما يطلب من الطالب تأديته لتقييم أداءه أو مهارته أو كفاءته، بما في ذلك الاختبارات والتقييمات المنصوص عليها في اللوائح أو الخطط الدراسية أو التدريسية.
اللجنة الدائمة للانضباط السلوكي: اللجنة الدائمة المشكلة بقرار من رئيس الجامعة.
اللجنة الفرعية للانضباط السلوكي: اللجنة المشكلة بقرار من عميد الكلية
المادة الثانية
يخضع لأحكام هذه القواعد كل طالب مقيد بالجامعة تعليماً أو تدريباً بما في ذلك الطلبة الزائرون ، وفقاً للوائح والقرارات المعتمدة في الجامعة.
المادة الثالثة
تهدف هذه القواعد إلى ما يلي:
ضمان جودة العملية التعليمية والأنشطة المساندة لها بالجامعة.
ضبط سلوك الطلاب ليكونوا أعضاء فاعلين.
تقویم سلوك الطلاب المخالفين وذلك بتوقيع عقوبات تتناسب مع جسامه مخالفاتهم وتحقيق الغاية بمعالجة سلوكياتهم تربوياً وأكاديميا.
المادة الرابعة
لا يعذر الطالب بالجهل، أو بعدم العلم بأنظمة الجامعة ولوائحها وقراراتها النافذة، وما تصدره من تعليمات؛ من أجل عدم إيقاع العقوبات المقررة بهذه القواعد، وعلى الجامعة نشر هذه القواعد وإعلانها في موقع الجامعة الرسمي.
الباب الثاني: المخالفات
المادة الخامسة
كل ما يصدر من الطالب من إخلال بالآداب العامة المتبعة والنظام العام وانظمة ولوائح وتعليمات وقرارات الجامعة يعد مخالفة تعرض مرتكبها للعقوبات المبينة في هذه القواعد، ومنها المخالفات الآتية:
تعطيل الدراسة أو التحريض على تعطيلها، أو التحريض على الامتناع عن حضور المحاضرات أو الأعمال الجامعية الأخرى التي تقضي اللوائح بالمواظبة عليها.
الإخلال بالنظام والانضباط وحسن سير الدراسة في الجامعة وكافة مرافقها، أو الإخلال بالقواعد المتبعة أثناء المحاضرات أو الاختبارات أو الندوات أو الأنشطة التي تقام داخل الجامعة، أو تلك التي تقام خارجها وتشترك فيها الجامعة وكذلك إثارة الفوضى ، بوحدات السكن الجامعي ، أو وسائل النقل الجامعية ، أو أي مرفق من مرافق الجامعة الأخرى.
كل غش في الاختبار بأي وسيلة كانت ، أو شروع فيه ، أو اشتراك فيه ، أو مساعدة عليه ، أو الحصول بطريقة غير مشروعة عبى أسئلة الاختبار قبل انعقاده ، والغش في التقارير والبحوث والتدريبات العملية والميدانية ، ومشاريع التخرج ، ورسائل الماجستير والدكتوراه .
إدخال الطالب بديلاً عنه في الاختبارات الفصلية أو النهائية أو دخوله بديلاً عن غيره.
انتحال شخصية الغير في أي أمر من الأمور التي لها علاقة بالجامعة وشؤونها ، وإعطائها وثائق أو هويات جامعية للغير بقصد استخدامها بطريقة غير مشروعة ، أو التحدث بإسم الجامعة دون صفة رسمية.
كل ما يصدر من الطالب من قول أو فعل يمس العقيدة أو الشرف أو كرامة الآخرين، أو يخل بحسن السيرة والسلوك، أو ينافي الخلق القويم الذي ينبغي أن يتحلى به الطالب، أو من شأنه الإساءة الى سمعة الجامعة
الاعتداء بالقول أو الفعل بحق أحد منسوبي الجامعة أو عمال الشركات القائمة بالعمل في الجامعة وموظفيها.
الاطلاع دون وجه حق. على المعلومات السرية الخاصة بأي من منسوبي الجامعة أو نشرها أو إرشاد الآخرين لكيفية الحصول عليها
إقامة أنشطة أو فعاليات داخل الجامعة أو المشاركة فيها، أو إصدار المطبوعات أو النشرات أو الملصقات أو المشاركة في توزيعها، أو جمع الأموال أو التبرعات أو التوقيعات دون موافقة كتابية.
الإساءة إلى أنظمة الدولة وأجهزتها، أو الوحدات الوطنية قولاً أو فعلاً، أو المساس بالمبادئ والأسس الإسلامية والاجتماعية، أو الدعوة إلى الانضمام للتنظيمات المعادية للوطن، أو إلى أفكار سياسية أو إقليمية تخالف نظام الدولة، أو الترويج لها داخل الجامعة.
تزوير المستندات أو الشهادات أو الوثائق الرسمية أو استعمالها بعد تزويرها، سواء أكانت صادرة من الجامعة أو من خارجها، ما دامت لها صلة بعلاقة الطالب بالجامعة أو بإجراءات الدراسة بها، أو إتلاف كل أو بعض محتوياتها عمدا ، أو إتباع طرق غير مشروعة للحصول عليها.
. كل إساءة استعمال أو إتلاف أو تخريب أو محاولة ذلك المنشآت الجامعة أو ممتلكاتها، أو تعديلها او نقلها بغير موافقة الجهات المختصة ، وكل سلوك يؤثر على نظافة الجامعة ومرافقها. أو الإساءة لسمعة الجامعة أو التشهير دون إتباع الإجراءات النظامية
حمل السلاح الناري ولو كان مرخصاً، أو السلاح الأبيض أو الاحتفاظ بمواد قابلة للاشتعال أو الانفجار أو إدخال أي . مواد يمكن استخدامها لغرض غير . مشروع داخل الجامعة ومرافقها، أو التهديد باستعمال أي من ذلك.
استخدام التقنيات الحديثة بهدف الإضرار بالجامعة أو أحد منسوبيها.
حيازة أجهزة أو أفلام أو صور أو أشرطة أو صحف أو مجلات وغيرها تحتوي على ما ينافي الآداب والأخلاق داخل الجامعة ومرافقها.
عدم الالتزام بالذوق العام في الزي أو الملبس أو الهيئة بما لا يتناسب مع القيم الإسلامية وتقاليد وأعراف المجتمع السعودي وما تصدره الجامعة في هذا الشأن من تعليمات.
الامتناع عن تقديم الأوراق الثبوتية لجهات الاختصاص في حال طلبها.
إخلال الطالب أثناء إجراء التحقيق معه : بالنظام أو خروجه عن حدود الأخلاق والآداب الواجبة في تصرفاته أو في مخاطبته أعضاء لجان الانضباط السلوكي
التدخين داخل مباني الجامعة ومرافقها، والإخلال بنظافة الجامعة.
كل تنظيم أو اشتراك في تنظيم أو المشاركة في اجتماعات أو مؤتمرات أو جمعيات، أو مسيرات بكافة صورها وأشكالها، أو إصدار النشرات والصحف والمجلات أو توزيعها، أو البيع والشراء، أو الأموال للتبرعات، أو : توقيعات جماعية أو جمع أو فردية يجب أن يكون بتصريح كتابي من الجهة المختصة بالجامعة، وكذلك نقل الأخبار عن الجامعة ومنسوبيها لوسائل الإعلام المختلفة مسموعة - مقروءة - مرئية لوسائل التواصل الاجتماعي، أو إنشاء موقع إلكتروني على الإنترنت يجب أن يكون بتصريح كتابي من الجهة المختصة
الباب الثالث : العقوبات
المادة السادسة
التنبيه
الإنذار مع تعهد خطي من الطالب المخالف
تكليف الطالب بأداء بعض الأعمال الخدمية أو الاجتماعية او حضور الدورات التدريبية داخل الجامعة أو خارجها بما لا يتجاوز شهرا واحدا
الحرمان المؤقت (لمدة فصل أو فصلين أو ثلاثة ) دراسية من ممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة الطلابية التي ارتكب الطالب المخالفة أثناء ممارستها
الحرمان من التمتع ببعض المزايا الجامعية
تعديل تقدير الطالب في مقرر أو أكثر ، بما لا يتجاوز (ثلاثة ) مقررات
اعتبار الطالب راسباً في مقرر أو أكثر بما لا يتجاوز ( ثلاثة) مقررات
إلغاء اختبار الطالب في جميع مقررات ذلك الفصل الدراسي وتعتبر نتيجته فيها راسباً
إلغاء تسجيل الطالب في مقرر أو أكثر ، بما لا يتجاوز (ثلاثة ) مقررات
ايقاف الطالب مؤقتاً عن الدراسة بالجامعة بما لا يتجاوز ثلاثة فصول دراسية ، كما لا تحتسب للطالب المواد التي يدرسها في أي جامعة أخرى أثناء هذه المدة
عدم منح وثائق التخرج أو الشهادات العلمية أو الوثائق غير الاكاديمية المرتبط الحصول عليها بعملية تزوير او احتيال او غش
الفصل النهائي من الجامعة
النظر في هذه المخالفات لا يلغي النظر فيها من قبل الجهات الأمنية والحقوقية المختصة خارج الجامعة ولا يتعارض معها.
المادة السابعة
لا يجوز إيقاع أي من العقوبات الواردة في المادة (السادسة) من هذه القواعد في المخالفات التي مضى على ارتكابها أكثر من عامين دون اتخاذ أية إجراءات للتحقيق فيها. وفي حال اعتذار أو تأجيل الطالب للفصل الدراسى قبل إيقاع العقوبة للجنة الحق فى تطبيق العقوبة في فصل لاحق.
المادة الثامنة
يتحمل الطالب الذي يثبت ارتكابه للمخالفة الواردة بالبند (۱۲) من المادة (الخامسة) قيمة ما أتلفه مضافا إليها تكلفة الإصلاح أو التركيب ، وما يترتب على ذلك . من تبعات؛ وذلك بخلاف ما توقعه بحقه اللجنة الدائمة للانضباط السلوكي من عقوبات منصوص عليها بهذه القواعد.
الباب الرابع : تشكيل اللجان
المادة التاسعة
أ- تشكل بقرار من رئيس الجامعة اللجنة الدائمة للانضباط السلوكي للطلاب والطالبات مدتها عام جامعي، تتكون من عميد إحدى الكليات أو العمادات المساندة رئيساً، وعضوية ما لا يزيد عن خمسة من أعضاء، وعضو قانوني.
ب - تشكل بقرار من عميد الكلية لجنة فرعية للانضباط السلوكي خاصة بالطلاب، ولجنة فرعية للانضباط خاصة بالطالبات داخل الكلية مدتها عام دراسي تتكون من بعض أعضاء هيئة التدريس يختارهم عميد الكلية، تختص بالنظر في المخالفات التي يرتكبها الطالب أو الطالبة.
المادة العاشرة
في حال مشاركة عضو - أو أكثر - من أعضاء لجنة الانضباط المختصة في ضبط المخالفة المنظورة أو كان طرفا فيها، فإنه يتعين استبعاده عند نظر هذه المخالفة، كما يجوز لأي من أعضاء لجنة الانضباط أن يطلب إعفاءه من النظر في إحدى المخالفات إذا كان لديه مانع أدبي يحول دون مشاركته في نظرها، وفي الحالتين يمكن لصاحب الصلاحية - إذا دعت الحاجة - أن يضم البديل المناسب لعضوية لجنة الانضباط أثناء نظر هذه المخالفة.
الباب الخامس: إجراءات الضبط
المادة الحادية عشر
في حال وقوع إحدى المخالفات، يُحرّر من ضبط الواقعة محضراً تفصيليا بوقائع وملابسات ارتكابها، ويرفق معه المستندات التوثيقية، وإفادات الشهود إن وجدت ويرفع المحضر والمستندات إلى عميد الكلية أو من يفوضه الذي بدوره يقوم بإحالتها إلى اللجنة الفرعية للانضباط السلوكي، لتقوم بالتحقيق مع المخالف، واستكمال إجراءات الضبط، وبعد استكمال ما سبق، يقوم عميد الكلية أو من يفوضه برفع المحضر وكامل مستنداته إلى رئيس اللجنة الدائمة للانضباط السلوكي.
المادة الثانية عشر
في حال ضبط الطالب أو الطالبة متلبسًا بالغش أثناء الاختبار، أو إخلاله بالهدوء والنظام الواجب توافرهما بقاعة الاختبار، فعلى المراقب إخراج الطالب المخالف من قاعة الاختبار، وتحرير محضر تفصيلي بالواقعة وفقًا للإجراءات المنصوص عليها بالمادة (الثانية عشرة) من هذه القواعد، وعلى عميد الكلية التي ينتمي إليها الطالب أو الطالبة - أو من يفوضه إحالة الطالب المخالف إلى اللجنة الفرعية للانضباط السلوكي لتباشر اختصاصها وفقا لأحكام هذه القواعد.
المادة الثالثة عشر
في حال ارتكاب الطالب أو الطالبة واقعة الغش في التقارير أو البحوث أو التدريبات العملية والميدانية أو الواجبات أو مشاريع التخرج، فعلى أستاذ المقرر أن يحرر محضراً في الواقعة، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة (الثانية عشرة) من هذه القواعد، وعلى عميد الكلية التي ينتمي إليها الطالب - أو من يفوضه إحالة الطالب المخالف إلى اللجنة الفرعية للانضباط السلوكي؛ التباشر اختصاصها وفقا لأحكام هذه القواعد.
المادة الرابعة عشر
في حال ثبوت وقائع الغش المنصوص عليها في البند (۳) من المادة (الخامسة) في حق طالب كان قد تسلم وثيقة تخرجه؛ فإنه يجوز للجامعة إلغاء منح الوثيقة أو الشهادة، مع مراعاة ما ورد في المادة (السابعة) من هذه القواعد، كما يجوز لها إحالة كل ما يتعلق بالمخالفة من مستندات وتحقيقات الى جهات الدولة المختصة نظامياً للنظر فيها.
المادة الخامسة عشر
تختص اللجنة الدائمة للانضباط السلوكي بالإجراءات النظامية الخاصة بإبلاغ الجهات المختصة بالدولة في المخالفات التي تثبت ارتكابها أو اشتراك أي شخص من خارج الجامعة فيها بعد إحالتها إليها من وكيل الجامعة المختص متى رأى أن هناك ضرورة لهذا الإجراء كما يجوز للجنة إحاطة مرجعه بمضمون هذه المخالفات
المادة السادسة عشر
إذا ارتكب الطالب أو الطالبة المخالفة المنصوص عليها في البند (۳) من المادة (الخامسة) يحرر المراقب محضراً تفصيليا في الواقعة، ويقدمه مع المستندات التوثيقية خلال خمسة أيام عمل من تاریخ حدوث المخالفة إلى عميد الكلية التي ينتمي إليها الطالب الذي له إحالة المخالف إلى اللجنة الفرعية للانضباط السلوكي التي لها أن توصي بإيقاع إحدى العقوبات المنصوص عليها في البند (٦- ۸-۷) من المادة السادسة وذلك بحسب حجم المخالفة التي اقترفها الطالب أو الطالبة ومدى تكرارها ولعميد الكلية اعتماد توصية اللجنة أو اتخاذ ما يراه مناسبًا.
المادة السابعة عشر
إذا ارتكب الطالب أو الطالبة المخالفات المنصوص عليها في البند (١٦- ۱۹) من المادة (الخامسة) يحرر محضر تفصيلي في الواقعة ويقدم إلى عميد الكلية التي ينتمي إليها الطالب أو الطالبة الذي له إحالة المخالف إلى اللجنة الفرعية للانضباط السلوكي التي لها أن توصي بإيقاع إحدى العقوبات في البند (۱-۲-۳) من المادة السادسة وذلك بحسب حجم المخالفة التي ارتكبها الطالب أو الطالبة ومدى تكرارها ولعميد الكلية اعتماد توصية اللجنة أو اتخاذ ما يراه مناسبًا.
الباب السادس
المادة الثامنة عشر
تنعقد جلسات اللجنة الدائمة للانضباط السلوكي عند الحاجة بدعوة من رئيسها، ولا يكون الانعقاد الا بحضور أغلبية الأعضاء من بينهم الرئيس أو من ينيبه وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة التاسعة عشر
لا توقع العقوبة الا بعد استدعاء الطالب للتحقيق معه، وسماع أقواله فيما نسب إليه وإثبات ذلك في محضر الجلسة، وللطالب الحق في الدفاع عن نفسه وتقديم الإثباتات التي من شأنها نفي ما نسب إليه من مخالفات بما في ذلك طلب سماع الشهود.
المادة العشرون
يسقط حق الطالب في الإدلاء بأقواله إذا تم استدعاؤه لسماع أقواله من قبل اللجنة الفرعية للسلوك والانضباط الطلابي بالكلية مرتين ولم يحضر ما لم يكن لديه عذر تقبله اللجنة، وينظر في مخالفته غيابيًا، ويجب إبلاغ الطالب بقرار اللجنة.
المادة الحادية والعشرون
للجنة المختصة الحق في استدعاء من ترى الحاجة لسماع شهاداتهم، ويتولى الرئيس دعوتهم رسميًا، ويتم الاستماع إلى شهاداتهم بمعرفة الحاضرين من أعضاء هذه اللجنة، ويتم تدوين مضمون هذه الشهادات في محضر التحقيق، ويوقع كل شاهد على شهادته، ويتعين الاستماع إلى ذلك شاهد منفرد إلا إذا اقتضت الضرورة مواجهة الشهود مع بعضهم، ويجوز للجنة المختصة أن تكتفي بإبداء شهادة الشاهد كتابيًا متى رأت أن هناك ضرورة لذلك.
المادة الثانية والعشرون
يكون استدعاء وإبلاغ الطالب أو الطالبة المخالف في الحالات المنصوص عليها في هذه القواعد برسالة إلى بريده الإلكتروني او الى هاتفه الجوال المسجلين باسمه لدى الجامعة، ويكون الطالب أو مسؤولا عن تغيير أو تعديل هذه البيانات المسجلة على صفحته الإلكترونية بالنظام الأكاديمي.
المادة الثالثة والعشرون
لرئيس الجامعة أو من ينيبه أن يتولى كافة اختصاصات اللجان المختصة من العقوبات المنصوص عليها في هذه القواعد وأن يوقع أي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (السادسة) في حالة حدوث اضطراب أو إخلال بالنظام في الجامعة أو ارتكاب الطالب مخالفات تستدعي معالجتها الخصوصية، أو السرية، أو والسرعة
الباب السابع : التظلم من المقررات
المادة الرابعة والعشرون
يحق للطالب أو الطالبة أن يتظلم من قرار العقوبة الصادر ضده مرة واحدة، ويقدم الطالب أو الطالبة تظلمه إلى رئيس الجامعة خلال شهر من تاريخ إبلاغه بالقرار، ولرئيس الجامعة تأييد قرار اللجنة، أو إحالتها إلى إحدى اللجان الدراسة التظلم، أو يحيلها إلى مجلس الجامعة، ويكون القرار في ذلك نهائيا.
الباب الثامن : أحكام عامة
المادة الخامسة والعشرون
في حال ثبوت أن المخالفة المنسوبة للطالب تنطوي على جريمة جنائية، فإن للجنة الدائمة للانضباط الرفع إلى وكيل الجامعة المختص توصياتها بإحالة ما يتعلق بالمخالفة من مستندات إلى الجهات المختصة نظامياً بالنظر في هذه الجريمة ، وللجنة الدائمة الانضباط السلوكي أن توقف إجراءاتها إلى أن يصدر بحقه حكم نهائي.
المادة السادسة والعشرون
لا يجوز للطالب المحال إلى التحقيق بموجب هذه القواعد أن ينسحب من الجامعة أو يخلي طرفه من الجامعة قبل انتهاء التحقيق معه، كما يتعين على اللجنة الفرعية للانضباط السلوكي عند إحالة أي طالب للتحقيق إخطار عمادة القبول والتسجيل لإيقاف إجراءات تخرجه أو إخلاء طرفه من الجامعة إلى حين البت بالقرار النهائي في موضوع المخالفة المنسوبة إليه.
المادة السابعة والعشرون
إذا اكتشفت إحدى وقائع الغش المنصوص عليها في البند (۳) من المادة (الخامسة) بعد اعتماد النتيجة النهائية للمقرر فلا يعفى مرتكبها من المسؤولية وإيقاع العقوبات المناسبة بحقه، مع مراعاة ما ورد في المادة (السابعة) من هذه القواعد.
المادة الثامنة والعشرون
تعقد جلسات اللجان بسرية تامة، وتحفظ القرارات الصادرة عنها مع الوثائق المتعلقة بتلك المخالفة في ملفات سرية لدى اللجنة، وللعميد المعني أن يعلن القرار في لوحة الإعلانات بالكلية بالأحرف الأولى للطالب (بالرقم الجامعي للطالب).
المادة التاسعة والعشرون
تكلف العمادة المختصة بعد إبلاغها بقرار توقيع العقوبة الصادرة من لجنة السلوك والانضباط الطلابي المختصة على الطالب المخالف باتخاذ اجراءات تنفيذها على الفور، وفقا للصلاحيات المقررة في الأنظمة، واللوائح الجامعية.
المادة الثلاثون
عند إيقاع عقوبة الإيقاف عن الدراسة بالجامعة يمنع الطالب من الاستفادة من الخدمات والأنشطة التي تقدمها الجامعة خلال مدة العقوبة.
المادة الحادية والثلاثون
العمداء ووكلاؤهم ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس ومديرو الإدارات بالجامعة مسؤولون عن انضباط الطالب وفق لوائح وأنظمة الجامعة، وعند وقوع مخالفة من أحد الطلاب داخل الجامعة ومرافقها يكونون مسؤولين - كل في نطاق اختصاصه – عن ضبطها وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذه القواعد.
المادة الثانية والثلاثون
يتولى موظفو الأمن والسلامة الجامعي المحافظة على الأمن والنظام داخل الحرم الجامعي، ويكون للتبليغات والتقارير التي يقدمونها حجيتها على الطالب أو الطالبة مالم يثبت عكس ذلك.
المادة الثالثة والثلاثون
لمجلس الجامعة الحق في إضافة أو تعديل أو إلغاء ما ورد من مواد بهذه القواعد وله حق تفسيرها.
المادة الرابعة والثلاثون
يعمل بهذه القواعد اعتبارا من تاريخ اعتمادها من مجلس الجامعة ، ويلغي كل ما يتعارض معها من لوائح أو قرارات أو تعليمات سابقة.
الميثاق الأخلاقي لطلاب وطالبات جامعة الجوف
تم اعتماد هذا الميثاق في مجلس الجامعة بجلسته السابعة يوم الثلاثاء بتاريخ : ١٤٤٤/١٠/١٩
المحتويات
أولاً: لمن هذا الميثاق؟
ثانياً: أهداف الميثاق
ثالثاً: المصطلحات الواردة بالميثاق
رابعاً: حقوق وواجبات الطالب الجامعي
(أ) حقوق الطالب الجامعي
المجال الأكاديمي
المجال غير الأكاديمي
(ب) واجبات الطالب الجامعي
المجال الأكاديمي
المجال غير الأكاديمي.
أولاً: لمن هذا الميثاق؟
هذا الميثاق موجه إلى جميع الطلاب والطالبات المنتسبين إلى جامعة الجوف، وكافة منسوبي الجامعة الذين لهم علاقة مباشرة مع الطلاب والطالبات.
ثانياً : أهداف الميثاق
تبصير الطلاب والطالبات بحقوقهم وواجباتهم الجامعية.
تعريف أعضاء هيئة التدريس والموظفين بالجامعة، وكل من يتعامل مع الطلاب داخل الجامعة بحقوق الطلاب وواجباتهم.
ثالثاً: المصطلحات الواردة في الميثاق
الميثاق وثيقة توضح للطالب الحقوق والواجبات المنصوص عليها في اللوائح، أو القرارات، أو التعليمات التي تصدرها الجامعة من أجل ممارسة الحياة الجامعية والنجاح فيها.
منسوبو الجامعة أعضاء هيئة التدريس، وجميع الموظفين والعاملون، والطلاب والطالبات المنتمون إليها.
المجال الأكاديمي: يقصد به العملية التعليمية، وما تشمله من تفاعل الطالب مع المقررات الدراسية وأعضاء هيئة التدريس، ومن في حكمهم.
المجال غير الأكاديمي : يقصد به العملية الإدارية، والتنظيمية، وما تشمله من تفاعل الطالب مع الموظفين والعاملين بالجامعة، وما يقدم له من أنشطة وخدمات.
اليوم الإرشادي: يوم تخصصه الجامعة لتوعية الطالب بحقوقه، وواجباته، وما يحظر عليه، وبأنظمة الجامعة الدراسية، والإدارية، وإمكاناتها المختلفة الأكاديمية، وغير الأكاديمية، والتي تساعده في إتمام دراسته على الوجه الأكمل.
لجان الطلاب الاستشارية: لجان تشكلها عمادة شؤون الطلاب، أو الكليات وتعمل تحت إشرافها بهدف التعرف على المشكلات والمعوقات التي تواجه الطلاب في سير دراستهم الجامعية، وإيجاد الحلول المناسبة لها مع الاستماع المقترحات الطلاب.
الانتماء يقصد به اعتزاز وفخر الطالب بالجامعة، وما تغرسه بداخله منذ التحاقه بها إلى الانتهاء من دراسته والامتداد معه طوال الحياة.
المواطنة: تتضمن التزامات أخلاقية واجتماعية من الطالب تجاه المجتمع، والأمة وولاة الأمر حفظهم الله.
الأمن الحسي والنفسي : هي حالة يشعر بها الطالب بالطمأنينة، والاستقرار الحسي والنفسي بعيداً عن التهديدات الجسدية والمعنوية التي يمكن أن يتعرض لها داخل الجامعة.
حقوق الطالب: هي تلك الحقوق التي تكفلها أنظمة الجامعة في المجالين الأكاديمي، وغير الأكاديمي، لتوفير بيئة تعليمية وتربوية داعمة له، تضمن له حياة جامعية مستقرة وفقاً لإمكاناتها بهدف خلق جيل يتميز بالثقة بالنفس والشجاعة، والتحلي بالأخلاق الكريمة.
. واجبات الطالب وهي تلك الواجبات الأكاديمية وغير الأكاديمية التي يجب على الطالب الالتزام بها تجاه الجامعة، وذلك للارتقاء بجودة العمل الأكاديمي، وغرس روح الانتماء، والمواطنة لدى الطالب، والعمل على توثيق العلاقة بين الطالب من جهة، وأعضاء هيئة التدريس والقطاعات الجامعية من جهة أخرى.
رابعاً : حقوق وواجبات الطالب الجامعي
(أ) حقوق الطالب الجامعي:
1ـ المجال الأكاديمي:
1/1 - التحاق الطالب بالكلية أو القسم العلمي حسب رغبته، وفق ضوابط وشروط القبول والتسجيل التي تقرها الجامعة، ويعلن عنها.
2/1 - حصول الطالب على البطاقة الجامعية، والاستفادة من الخدمات التي تتيحها الجامعة وفقاً لما تقضي به اللوائح والقرارات والأعراف الجامعية المعمول بها في هذا الشأن.
3/1 - توفير البيئة الدراسية، والمناخ العلمي المناسب للطالب للحصول على تعلم ذي جودة عالية يتناسب مع رؤية ورسالة الجامعة.
4/1 - معرفة الطالب للخطط وإجراءات التسجيل في المقررات التي يتيحها له النظام وقواعد التسجيل المتبعة.
5/1 - الحق في طلب تنفيذ الحركات الأكاديمية من حذف أو إضافة وغيرها؛ وفقا لمتطلباتها النظامية، ووفقًا للتقويم الجامعي الذي تصدره الجامعة.
6/1 - تحويل الطالب من كلية إلى أخرى داخل الجامعة، أو من قسم علمي إلى آخر، أو تحويل نظام الدراسة في أحد المقررات إلى تعليم عن بعد، والعكس حسب اللوائح والأنظمة الخاصة بالتحويل، وحسب الإمكانات المتاحة داخل الكلية.
7/1 - حصول الطالب على المادة العلمية والمعرفة المرتبطة بالمقررات الجامعية في بيئة دراسية مناسبة تحقق له الاستيعاب والتحصيل بيسر وسهولة.
8/1 - سؤال الطالب لأساتذته داخل الحرم الجامعي، ومناقشتهم المناقشة العلمية اللائقة
9/1 - الالتزام بمواعيد وأوقات المحاضرات والاختبارات والساعات المكتبية لأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم، واستيفاء الساعات العلمية والعملية وعدم إلغاء أي منها إلا في حالة الضرورة، وبعد الإعلان عن ذلك مسبقاً مع إعطاء محاضرات بديلة عنها بالتنسيق مع الطلاب.
10/1 - ضمان سرية الشكوى المقدمة من الطالب ضد عضو هيئة التدريس.
11/1 - أن تكون أسئلة الاختبارات ضمن المقرر الدراسي، ومحتوياته، ويحق للطالب معرفة نتائجه، وطلب مراجعة إجابته في الاختبار النهائي وفقاً للأنظمة واللوائح المتبعة.
12/1 - إطلاع الطالب على درجاته في المقرر الدراسي، ونتائج الاختبارات الدورية والفصلية التي أداها بعد الانتهاء من تصحيحها.
13/1 - معرفة الطالب للإجابة النموذجية لأسئلة الاختبارات الفصلية بعد انتهاء الاختبارات.
14/1 - الحفاظ على سرية محتويات ملف الطالب الجامعي.
15/1 - إشعار الطالب قبل اتخاذ أي قرار بحقه، ولفت نظره عند وقوع أي مخالفات، وإخطاره كتابة بما تم اتخاذه من قرارات بحقه مع إعطائه حق النقد في أي قرار يتعارض مع مصلحته الأكاديمية وفقاً لأنظمة ولوائح الجامعة.
16/1 - إحاطة الطالب بما يصدر في حقه من إنذارات، أو لفت نظر، أو حرمان من دخول الاختبار النهائي، وإحاطته بسبب الحرمان، وذلك قبل موعد الاختبار النهائي بوقت كاف.
17/1- حرية التعبير عن الرأي والمناقشة في الأمور التعليمية والتربوية التي تخص الطالب على أن يكون ذلك في حدود السلوكيات اللائقة ووفقاً لأنظمة ولوائح الجامعة.
18/1 - تعريف الطالب بمصادر الحصول على اللوائح والأنظمة الجامعية، وذلك من خلال موقع الجامعة الإلكتروني، وعمادة القبول والتسجيل، وعمادة شؤون الطلاب، وغيرها.
19/1 - تقديم الإرشاد والتوجيه للطالب وذلك بتوزيع مطبوعات عن أنظمة ولوائح الجامعة وكتيبات إرشادية وتعريفية عن الكلية، والقسم العلمي الذي ينتمي إليه، والخطط الدراسية، والخدمات الطلابية الأخرى، وتوفيرها بصورة إلكترونية، ورفعها على الموقع الإلكتروني للجامعة أو الكلية المختصة.
20/1 - حصول الطالب على وثيقة التخرج عند إنهاء متطلبات التخرج وفقاً لأنظمة ولوائح الجامعة خلال الفترة الزمنية التي تحددها الجامعة لتسليم الوثيقة.
21/1 - توفير فرص التواصل الدائم للطالب مع عضو هيئة التدريس بالطرق المختلفة كالبريد الإلكتروني أو الساعات المكتبية وغيرها.
22/1 - الشعور بالأمن الحسي بحيث لا يتعرض الطالب إلى أخطار جسدية، أو صحية، والأمن المعنوي أو النفسي، بحيث لا يشعر الطالب بأي تهديد معنوي مثل التخويف من العقوبة، أو التعرض للإهانة، أو السخرية من قبل الجهات الأكاديمية والإدارية.
2ـ المجال غير الأكاديمي:
1/2 - استفادة الطالب من خدمات ومرافق الجامعة مثل السكن الجامعي - إن وجد، والمكتبة المركزية، ومركز الاستشارات للمساعدة النفسية والاجتماعية والملاعب الرياضية والأنشطة الطلابية والفعاليات التعليمية، والمطاعم، ومواقف السيارات وغيرها) وذلك وفقاً للوائح والأنظمة في الجامعة، وحسب الإمكانات المتاحة.
2/2 - حصول الطالب على الرعاية الصحية الكافية من توفير الفحص والعلاج في الخدمات الطبية حسب المتاح.
3/2 - حصول الطالب على الرعاية الاجتماعية التي تقدمها الجامعة.
4/2 - المشاركة في الأنشطة المقامة داخلها وفقاً للوائح.
5/2 - تقييم الخدمات الطلابية المقدمة للطالب من خلال الاستبانات التي تقدم له.
6/2 - اختيار من يمثل الطلاب للمشاركة في لجان الطلاب الاستشارية في حال طلب الكلية منه.
7/2 - الحصول على الحوافز والمكافآت المادية الإضافية المقررة نظاماً في حالة كونه طالباً متفوقاً.
8/2 - الحصول على إعانات أو قروض مالية بعد دراسة حالة الطالب المادية، وثبوت حاجته لها وفقاً لأنظمة ولوائح الجامعة.
9/2 - إتاحة الفرصة للطالب لحضور الدورات التدريبية والبرامج، والرحلات والأنشطة والأعمال التطوعية بما لا يتعارض مع واجباته الأكاديمية.
10/2 - تقديم الدعم والمساندة والخدمات اللائقة والمناسبة للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك حسب إمكانات الجامعة.
11/2 - الحصول على اللوائح الأكاديمية بما في ذلك قواعد السلوك والانضباط الطلابي، ولائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية وقواعدها التنفيذية، أو اللائحة الموحدة للدراسات العليا، عند طلبها.
(ب) واجبات الطالب الجامعي
1ـ المجال الأكاديمي:
1/1 - الالتزام بالأنظمة الجامعية ولوائحها، والتعليمات، والقرارات الصادرة لتنفيذها.
2/1 - عدم القيام بأي عمل مخل بالأخلاق الإسلامية، والآداب العامة.
3/1 - عدم القيام بالتزوير أو التلاعب أو سوء استغلال سجلات الجامعة بما في ذلك الأوراق الرسمية والشهادات العلمية وخلافه
4/1 - الانتظام بالدراسة، والقيام بكافة المتطلبات الدراسية للمقررات.
5/1 - الالتزام بالقواعد والترتيبات المتعلقة بإعداد البحوث أو التقارير أو الاختبارات.
6/1 - عدم قيام الطالب بالغش أو الشروع فيه، أو المساعدة في ارتكابه، أو الإخلال بنظام الامتحانات.
7/1 - عدم إعاقة سير المحاضرات سواء بالكلام، أو الهتاف، أو الدخول والخروج من القاعة بغير إذن عضو هيئة التدريس.
8/1 - معاملة الطالب لكل منسوبي الجامعة، وضيوفها بالاحترام اللائق، وعدم الإساءة إليهم، أو إهانتهم بالقول، أو الفعل.
9/1 - التزام الطالب بعدم حضور المحاضرات في المقررات غير المسجل فيها إلا بإذن خاص من أستاذ المقرر.
10/1- عدم وجود أخطاء في جدوله الدراسي مثل التعارض في أوقات المحاضرات، أو التسجيل في مقرر سبق وأن نجح فيه الطالب، وعلى الطالب في حالة وجود أخطاء في الجدول سرعة مراجعة الجهة المختصة في الجامعة أو الكلية في أثناء فترة الإضافة فقط.
11/1 - التزام الطالب بالإرشادات والتعليمات التي يوجهها المسؤول، أو المراقب في قاعة الاختبارات أو المعامل، وعدم الإخلال بالهدوء أثناء أداء الاختبارات.
12/1 - التزام الطالب بتنفيذ العقوبة الموقعة عليه في حالة إخلاله بلوائح وأنظمة الجامعة.
13/1 - تقييم الطالب لعضو هيئة التدريس حسب النماذج المعدة لذلك مع مراعاة الأمانة.
2ـ المجال غير الأكاديمي:
1/2 - يجب على الطالب حمل البطاقة الجامعية أثناء وجوده داخل الجامعة، وتقديمها للمختصين عند الطلب.
2/2 - محافظة الطالب على النظافة العامة داخل الجامعة.
3/2 - التزام الطالب بعدم التعرض الممتلكات الجامعة بالإتلاف أو العبث بها، أو تعطيلها عن العمل، والمحافظة عليها وعلى المواد والكتب الجامعية، وإرجاع ما استعير منها في الوقت المحدد.
4/2 - التزام الطالب بالهدوء والسكينة، وعدم إحداث ضوضاء داخل مرافق الجامعة.
5/2 - امتناع الطالب عن إثارة الإزعاج، أو التجمع في غير الأماكن المخصصة، وعدم التواجد في الفصول، أو الممرات أو المطعم في وقت الصلاة.
6/2 - عدم قيام الطالب بأي أعمال تخريبية، أو ذات خطورة على الأرواح، أو الممتلكات تؤثر على الانضباط، أو سير الدراسة أو العمل بالجامعة كـ تنظيم المسيرات، أو التحريض أو المساعدة، أو الاتفاق، أو المساهمة على أي فعل من هذه الأفعال، أو حيازة أو حمل، أو استعمال أي سلاح ناري، أو أبيض، أو سيخ، أو عصي، أو أي أداة تعتبر في حد ذاتها سلاحاً، أو أي مواد حارقة، أو قابلة للاشتعال، أو ذخيرة، أو أي مواد تعرض الطلاب ومنسوبي الجامعة والمنشآت الجامعية للخطر.
7/2 - حظر استعمال أو استغلال الطالب الممتلكات الجامعة لأي غرض غير مخصص لها إلا بإذن من الجهات المختصة.
8/2 - يُمنع استغلال الطالب لشبكة المعلومات الإنترنت) بالجامعة، أو مواقع التواصل الاجتماعي المحظورة للبحث في غير المادة العلمية، أو الدخول على المواقع الإباحية أو المحظورة أو المعادية لأنظمة الدولة.
9/2 - التزام الطالب بالسلوك القويم والهيئة الحسنة المناسبتين للأعراف الإسلامية والجامعية وعدم القيام بأي سلوك مخل بالأخلاق الإسلامية، أو الآداب العامة المنظمة داخل الجامعة.
10/2 - دفع الطالب للمبالغ المقررة عليه سواء أكانت قيمة الخدمات الطلابية أو غرامات، أو غير ذلك.
11/2 - عدم تناول الطالب للمأكولات والمشروبات في الأماكن غير المخصصة لها، مثل القاعات الدراسية، أو المختبرات، أو المكتبات الجامعية.
12/2 - يجب على الطالب عدم حفظ، أو صناعة، أو حيازة، أو استهلاك، أو تعاطي أي نوع من المشروبات الكحولية، مسكرة، أو مخدرة.
13/2 - يمنع الطالب من تعاطي التمباك، والتدخين نهائياً داخل الحرم الجامعي، أو أي أماكن أخرى تابعة للجامعة.
14/2 - يجب على الطالب التأكد من أن بريده الإلكتروني الرسمي المعتمد من قبل الجامعة يعمل بشكل صحيح، وعليه كذلك قراءة بريده الإلكتروني بشكل يومي لمتابعة ما قد يرسل إليه من إعلانات، وغير ذلك، ويتحمل مسؤولية تغيير بريده الإلكتروني، أو رقم جواله المسجل في الجامعة.
15/2 - متابعة الطالب للإعلانات التي توضع في لوحة الإعلانات الرسمية للجامعة.
16/2 - التزام الطالب بإعطاء المعلومات والبيانات الصحيحة للجهات المعنية بالجامعة.
17/2 - عدم تكليف الطالب للعاملين بالجامعة بأي عمل إلا بموافقة الجهات المختصة.
18/2 - تواصل الطالب مع الجامعة بعد تخرجه عبر بوابة الخريجين من خلال موقع الجامعة.


