حكم التصرف في الأوقاف لمصلحة الاستثمار، دراسة فقهية مقارنة بنظام الهيئة العامة للأوقاف
Abstract
الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، أمَّا بعد:
يتناول البحث التَّصرف في الأوقاف لمصلحة الاستثمار، يذكر فيه مفهوم التَّصرُّف في الأوقاف، وصوره، والجهة صاحبة الحق في التَّصرُّف ، وأحكام التَّصرُّف ومجموعة من الضَّوابط.
وخلص البحث إلى: أنَّ للتَّصرُّف في الأوقاف صورًا مرجعها لأحد أمرين: النَّقْلُ بأنواعه الثلاثة: النَّقْلُ بعوضٍ في الأعيان، والمنافع، والنَّقْلُ بغير عوضٍ، وإما للإسقاط بنوعيه: بعوضٍ، وبغير عوضٍ.
وصاحب الحق في التَّصرُّف في الأوقاف هو: الواقف، أو النَّاظر، أو الحاكم.
وأنَّ حكم التَّصرُّف في الأوقاف: تَّصرُّفٍ مشروعٍ أو غير مشروع.
وأنَّ حكم التَّصرُّف في الأوقاف لمصلحة الاستثمار له ثلاث حالات:
أنْ يشترط الواقف في وقفه الاستثمار، فهذا يجب العمل بشرطه بالإجماع.
أو أنْ يشترط عدم الاستثمار، فهذا يجب العمل بشرطه ما لم يتعطَّل الوقف أو كانت المصلحة الراجحة في الاستثمار.
أو ألّا يشترط شيئًا، فهذا يُنظر فيه لمصلحة الوقف.
ومن أبرز الضوابط: أنَّ يد النَّاظر على الوقف يد أمانة، وأنَّ نفوذ التَّصرُّف منوطٌ بالإذن الشَّرعي، وأنَّ تصرُّف النَّاظر على الوقف منوطٌ بالمصلحة، وأنَّ الاستثمار في الوقف لابد أنْ يكون مشروعًا.