تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
مجلس الكلية

عميد كلية طب الأسنان

رئيساً

وكيل الكلية للشؤون الأكاديمية 

عضواً

وكيل الكلية للشؤون السريرية

عضواً وأميناً

وكيلة الكلية 

عضواً

رئيس قسم وقاية الأسنان

عضواً

رئيس قسم إصلاح الأسنان

عضواً

يتكون مجلس الكلية من:

العميد كرئيس، وعضوية الوكلاء ورؤساء الأقسام، ويكون أحدهم أمينًا للمجلس.


آلية عمل المجلس:

يجتمع مجلس الكلية مرة واحدة على الأقل في الشهر، ولا يكون الاجتماع صحيحًا إلا بحضور ثلثي أعضائه.

تصدر قرارات المجلس بأغلبية مطلقة من أصوات الأعضاء الحاضرين.

في حال تساوي الأصوات، يُرجَّح الجانب الذي يؤيده الرئيس.

تكون قرارات المجلس نافذة ما لم يرفضها مدير الجامعة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ استلامها. فإذا كان لديه اعتراض عليها، يُعيدها إلى مجلس الكلية مع رأيه لمراجعتها مرة أخرى. فإذا أصرّ المجلس على رأيه بشأن القرار المعترض عليه، يُحال الأمر إلى مجلس الجامعة لإعادة النظر فيه في جلسة عادية أو استثنائية. وبذلك قد يقرر مجلس الجامعة اعتماد القرار أو تعديله أو إلغاءه، ويكون قراره نهائيًا.

  • التوصية بالموافقة على الخطة الإستراتيجية للكلية بما يتوافق مع الخطط الإستراتيجية للجامعة.
  • اعتماد وضع استراتيجية للبحث العلمي في الكلية.
  • اعتماد الخطة العامة لتطبيق ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي في الكلية.
  • وضع لوائح القبول والتحويل من وإلى الكلية.
  • تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضاء المجلس أو من غيرهم.
  • تشجيع إعداد البحوث العلمية وتنسيقها بين أقسام الكلية والعمل على نشرها.
  • النظر في تعيين أعضاء هيئة التدريس والمعيدين والمحاضرين، وتوظيفهم، وندبهم، وترقيتهم.
  • التوصية بالموافقة على الخطط المقترحة للمناهج المقدمة من الأقسام الأكاديمية.
  • اعتماد المناهج الأكاديمية والكتب والمراجع في أقسام الكلية.
  • اعتماد مواعيد الاختبارات ووضع اللوائح لتنظيمها.
  • التوصية بالموافقة على اللوائح التنفيذية الداخلية للكلية.
  • اعتماد الخطط اللازمة للتدريب والابتعاث في الكلية.
  • اعتماد خطة الأنشطة اللامنهجية في الكلية.
  • النظر في شؤون الطلاب الداخلة في اختصاص المجلس، وإلا تُحال إلى مجلس الجامعة.
  • النظر فيما يُحال من مجلس الجامعة، أو رئيس المجلس، أو نائب الرئيس، أو عميد الكلية للمراجعة وإبداء الرأي.
أولاً: شؤون الطلاب:
  • اعتماد قوائم الحرمان وإسقاط الحرمان عن الطلاب لتمكينهم من دخول الاختبار النهائي.
  • الموافقة على منح الطلاب فرصة لاختبار بديل نهائي خلال فترة لا تتجاوز الفصل الدراسي التالي.
  • الموافقة على إعادة قيد الطلاب.
  • اعتماد اللوائح اللازمة لتقويم أداء الطلاب المنتسبين.
  • اعتماد إعادة تصحيح أوراق الإجابة خلال فترة لا تتجاوز بداية الاختبارات النهائية للفصل التالي.

ثانيًا: الشؤون الأكاديمية:
  • اعتماد تحديد درجات أعمال الفصل للمقرر.
  • اعتماد أن يتضمن الاختبار النهائي اختبارًا عمليًا أو شفويًا.
  • اعتماد استثناء مقررات السمنارات والبحوث والمقررات العملية من الاختبارات والدرجات، وتحديد قياس تحصيل الطالب في هذه المقررات.
  • تشكيل لجنة لتنظيم أعمال الاختبارات النهائية.
  • تطبيق السرية في إجراءات الاختبارات النهائية.
  • وضع أسئلة الاختبار النهائي لبعض المقررات وفقًا لتوصيات رئيس القسم.
  • تكليف أعضاء هيئة التدريس بتصحيح الاختبارات عدا أستاذ المقرر.
  • تحديد مدة الاختبار النهائي بما لا يقل عن ساعة واحدة ولا يزيد عن ثلاث ساعات.
  • اعتماد معادلة المقررات التي درسها الطالب خارج الجامعة بناءً على توصية الأقسام الأكاديمية.
  • اعتماد أن يتمكن الطالب من دراسة مقررات إضافية بعد إنهاء المقررات المطلوبة للتخرج إذا كان معدله أقل من المعدل المطلوب للتخرج.
  • التوصية بمنح الطالب فرصة رابعة لرفع معدله.
  • اقتراح عدد الطلاب الذين يمكن قبولهم في العام الدراسي.
  • التوصية بمنح تذكرة سفر بالدرجة الاقتصادية لمرة واحدة خلال العام الدراسي الواحد إذا كان برنامج الطالب يتطلب رحلة خارج مدينة الدراسة.
  • التوصية بمنح الطالب فرصة استثنائية لإكمال متطلبات التخرج بمدة لا تتجاوز نصف المدة الأصلية المحددة للتخرج، إذا لم يُكمل متطلبات التخرج خلال المدة القصوى.
  • التوصية بمنح الطالب الموقوف بسبب تجاوز مدة البرنامج فرصة لإكمال دراسته بما لا يزيد عن فصلين دراسيين.
  • التوصية بمنح الطالب الموقوف بسبب الإنذارات فرصة لإكمال دراسته بما لا يزيد عن فصلين دراسيين.

ثالثًا: شؤون أعضاء هيئة التدريس :
  1. شؤون أعضاء هيئة التدريس السعوديين :
  • التوصية بتعيين أعضاء هيئة التدريس.
  • التوصية بتعيين المحاضرين والمعيدين وأساتذة اللغات ومساعدي الباحثين.
  • التوصية بتعيين أستاذ مساعد دون اشتراط الحصول على الدكتوراه في التخصصات التي لا تمنح الدكتوراه، وفقًا للأنظمة واللوائح الخاصة بالتعليم العالي.
  • النظر في ترقية عضو هيئة التدريس بناءً على توصية مجلس القسم المختص، وترشيح عدد من المحكمين المتخصصين لا يقل عن ثمانية ممن رشحهم مجلس القسم أو غيره.
  • اعتماد صرف مقابل للوحدات التدريسية الزائدة لأعضاء هيئة التدريس وما يعادلهم داخل الجامعة إذا تجاوز عدد الوحدات المقررة.
  • التوصية بمنح عضو هيئة التدريس إجازة تفرغ علمي لمدة سنة دراسية بعد خمس سنوات من التعيين أو من آخر إجازة تفرغ علمي، وكذلك منح إجازة فصل دراسي بعد ثلاث سنوات.
  • مراجعة التقرير المقدم عن إنجازات عضو هيئة التدريس خلال الإجازة العلمية.
  • التوصية بالموافقة على عمل عضو هيئة التدريس مستشارًا متفرغًا جزئيًا في جهات حكومية أو قطاع خاص أو منظمات وطنية أو دولية.
  • التوصية بالموافقة على مشاركة عضو هيئة التدريس في المؤتمرات والندوات داخل المملكة أو خارجها.
  • التوصية بندب عضو هيئة التدريس للعمل في جهات حكومية.
  • التوصية بإعارة أعضاء هيئة التدريس.
  • التوصية بابتعاث عضو هيئة التدريس في مهمة علمية خارج مقر الجامعة.
  • التوصية بابتعاث عضو هيئة التدريس للتدريس خارج المملكة.
  • التوصية بالسماح لعضو هيئة التدريس بالسفر لإجراء بحوث في جامعة أخرى خلال الإجازة الصيفية.
  • التوصية بنقل عضو هيئة التدريس ضمن تخصصه العلمي من قسم إلى آخر داخل الكلية.
  • التوصية بنقل عضو هيئة التدريس من وإلى الكلية.
  • التوصية بنقل عضو هيئة التدريس للعمل خارج الجامعة.
  • التوصية بقبول استقالة عضو هيئة التدريس أو إحالته للتقاعد المبكر بناءً على طلبه.
  • التوصية بالاستعانة بأساتذة متعاونين لمدة لا تتجاوز سنتين قابلة للتجديد.
  • التوصية بمنح الأستاذ المتعاون مكافأة تعادل الحد الأدنى للرتبة العلمية التي كان عليها، وإذا كان من أعضاء هيئة التدريس السابقين تحدد مكافأته بقرار من مجلس الجامعة بما لا يتجاوز الحد الأدنى لرتبة أستاذ مساعد.
  • التوصية بالاستعانة بكفاءات سعودية متميزة من خارج الجامعة للتدريس.

 

    2. شؤون أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين :
  • التوصية بتعيين من تجاوز سن الستين عامًا بحد أقصى عشر سنوات للأساتذة والأساتذة المشاركين، وخمس سنوات للأساتذة المساعدين، وثلاث سنوات للفئات الأخرى.
  • التوصية باحتساب الخبرات في مجالات التدريس غير الجامعي إذا كانت في مجال التخصص وبعد المؤهل العلمي الذي تم التعاقد بناءً عليه، بمعدل سنة لكل سنتين.
  • التوصية بمشاركة أعضاء هيئة التدريس في المؤتمرات أو الندوات العلمية.


رابعًا: شؤون الابتعاث والتدريب:
  • التوصية بمنح المعيدين والمحاضرين بعثات، وتمديد أو إنهاء بعثاتهم.
  • التوصية بالموافقة على تغيير المبتعث لتخصصه أو جامعته أو الدولة التي يدرس فيها بناءً على ما يقدمه مجلس القسم.
  • التوصية بوقف مخصصات الطالب إذا غيّر تخصصه أو جامعته أو مكان دراسته دون موافقة المجلس.
  • إذا لم يتمكن من مواصلة الدراسة وفقًا للتقارير المتعلقة بتقدمه الدراسي.
  • إذا خالف التعليمات أو اللوائح.
  • إذا لم يحصل على المؤهل المطلوب خلال الفترة المحددة.
  • إذا ثبت أنه توقف عن الدراسة أو غادر مقرها دون عذر مقبول.
  • طلب إنهاء البعثة والعودة إلى المملكة.
  • رفع تقرير عن حالة الطلاب المتأخرين أكاديميًا بعد تجاوز نصف مدة البرنامج.
  • إعداد تقرير سنوي مفصل عن حالة الابتعاث في الكلية ورفعه إلى مجلس الجامعة.
  • التوصية بالموافقة على الرحلة العلمية للمبتعث.
تواصل معنا