كرامة الوظيفة العامة بين حرية الموظف وسلطة الإدارة
Abstract
يهدف هذا البحث إلى توضيح نطاق واجب المحافظة على كرامة الوظيفة العامة، وحدود سلطة الإدارة في محاسبة الموظف عن الإخلال بهذا الواجب، وقد اتبعت المنهج التأصيلي، والتحليلي، والتاريخي، والمقارن؛ وتوصلت من خلال هذا البحث إلى مجموعة من النتائج أوجزها في أن المشرع لم يتعرض لتعريف واجب المحافظة على كرامة الوظيفة العامة، واكتفى بذكر أمثلة لهذا الواجب، وأن واجب المحافظة على كرامة الوظيفة العامة يعتبر وسيلة للحفاظ على ثقة الأفراد في الوظائف العامة وشاغليها، والحفاظ على هيبة الوظيفة العامة، والتمكين لسلطة الإدارة؛ وأن هذا الواجب يعتبر واجباً عاماً ومستمراً ومرناً؛ ويعتبر أعم من واجب التحفظ، كما يختلف عن واجب الحيدة والنزاهة؛ وأن حسن معاملة الزملاء والرؤساء والمرؤوسين، وحسن معاملة الجمهور، وحسن مظهر الموظف العام أثناء العمل، وعدم استغلال الوظيفة في المصالح الخاصة أثناء ساعات العمل تعتبر من مظاهر الحفاظ على كرامة الوظيفة العامة في حياة الموظف العامة؛ كما أن الامتناع عن السلوكيات المسيئة لسمعة الموظف والوظيفة في الحياة الخاصة، وحظر الجمع بين الوظيفة العامة والأعمال الأخرى، وعدم إفشاء الأسرار، ووجوب الولاء والتحفظ تعتبر من مظاهر الحفاظ على كرامة الوظيفة العامة في حياة الموظف الخاصة. وأنه يلزم لقيام الجريمة تحقق أركانها الثلاثة الشرعي والمادي والمعنوي، وأخيراً يتمثل الأثر المترتب على ارتكاب جريمة الإخلال بكرامة الوظيفة العامة في توقيع العقاب التأديبي على المخالف مع التقيد بعدم تجاوز العقوبات التأديبية المنصوص عليها وتسبيب القرار التأديبي وتجنب الغلو.